[[ الترجمة ]] = Translation

الجمعة، 1 مارس 2024

ج9.مشكاة المصابيح/الأحاديث من 4001 إلى 4500*

💥💥


ج9.مشكاة المصابيح/الأحاديث من 4001 إلى 4500*

الفصل الثاني


4001 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله فضلني على الأنبياء أو قال : فضل أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم " . رواه الترمذي


4002 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يومئذ يوم حنين : " من قتل كافرا فله سلبه " فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . رواه الدارمي


4003 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل . ولم يخمس السلب . رواه أبو داود


4004 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود قال : نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل وكان قتله . رواه أبو داود


4005 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها . رواه الترمذي وأبو داود إلا أن روايته انتهت عند قوله : المتاع


4006 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمع بن جارية قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما رواه أبو داود وقال : حديث ابن عمر أصح فالعمل عليه وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال : إنه قال : ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس


4007 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجمة . رواه أبو داود


4008 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل . رواه أبو داود


4009 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الجويرية الجرمي قال : أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نفل إلا بعد الخمس " لأعطيتك . رواه أبو داود


4010 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي موسى الأشعري قال : قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال : فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم . رواه أبو داود


4011 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يزيد بن خالد : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله " ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين . رواه مالك وأبو داود والنسائي


4012 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : " أسمعت بلالا نادى ثلاثا ؟ " قال : نعم قال : " فما منعك أن تجيء به ؟ " فاعتذر قال : " كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك " . رواه أبو داود


4013 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه . رواه أبو داود


4014 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من يكتم غالا فإنه مثله " . رواه أبو داود


4015 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شري المغنم حتى تقسم . رواه الترمذي


4016 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن تباع السهام حتى تقسم . رواه الدارمي


4017 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خولة بنت قيس : قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن هذه المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار " . رواه الترمذي


4018 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر رواه أحمد وابن ماجه وزاد الترمذي وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد


4019 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردها فيه " . رواه أبو داود


4020 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قلت : هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . ورواه أبو داود


4021 - [ 37 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر : أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس . رواه أبو داود


4022 - [ 38 ] ( لم تتم دراسته )
وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة . رواه أبو داود


4023 - [ 39 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة " . رواه الدارمي


4024 - [ 40 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده


4025 - [ 41 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال : " يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع أصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط " فقام رجل في يده كبة شعر فقال : أخذت هذه لأصلح بها بردعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " . فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها . رواه أبو داود


4026 - [ 42 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن عبسة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : " ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم " . رواه أبو داود


4027 - [ 43 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا " . وشبك بين أصابعه . رواه الشافعي وفي رواية أبي داود والنسائي نحوه وفيه : " إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد " وشبك بين أصابعه


الفصل الثالث


4028 - [ 44 ] ( متفق عليه )
عن عبد الرحمن بن عوف قال : إني واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانها فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك قال : وغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه قال : فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال : " أيكما قتله ؟ " فقال كل واحد منهما : أنا قتله فقال : " هل مسحتما سيفيكما ؟ " فقالا : لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال : " كلاكما قتله " . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان : معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء


4029 - [ 45 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : " من ينظر لنا ما صنع أبو جهل ؟ " فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد قال : فأخذ بلحيته فقال : أنت أبو جهل فقال : وهل فوق رجل قتلتموه . وفي رواية : قال : فلو غير أكار قتلني


4030 - [ 46 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا وهو أعجبهم إلي فقمت فقلت : ما لك عن فلان ؟ والله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو مسلما " ذكر سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك ثم قال : " إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه " . متفق عليه . وفي رواية لهما : قال الزهري : فترى : أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح


4031 - [ 47 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال : " إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له " فضرب له رسول الله بسهم ولم يضرب بشيء لأحد غاب غيره . رواه أبو داود


4032 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن خديج قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم المغانم عشرا من الشاء ببعير . رواه النسائي


4033 - [ 49 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال : إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال : فيكم الغلول فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها " . زاد في رواية : " فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا "


4034 - [ 50 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : حدثني عمر قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس : أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا " قال : فخرجت فناديت : ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا . رواه مسلم


باب الجزية - الفصل الأول


4035 - [ 1 ] ( صحيح )
عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . رواه البخاري
وذكر حديث بريدة : إذا أمر أميرا على جيش في " باب الكتاب إلى الكفار "


الفصل الثاني


4036 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري : ثياب تكون باليمن . رواه أبو داود


4037 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


4038 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية . رواه أبو داود


4039 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور " . رواه أحمد وأبو داود


4040 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


4041 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . رواه مالك


باب الصلح - الفصل الأول


4042 - [ 1 ] ( صحيح )
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة وسار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس : حل حل خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل " ثم قال : " والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها " ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة ثم أتاه عروة بن مسعود وساق الحديث إلى أن قال : إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله " . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب : محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب : محمد بن عبد الله " فقال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " قوموا فانحروا ثم احلقوا " ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات )
الآية . فنهاهم الله تعالى أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد رأى هذا ذعرا " فقال : قتل والله صحابي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد " فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتي سيف البحر قال : وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم . رواه البخاري


4043 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن البراء بن عازب قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم


4044 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا : يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال : " نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا " . رواه مسلم


4045 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت في بيعة النساء : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية : ( يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك )
فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها : " قد بايعتك " كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة


الفصل الثاني


4046 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن المسور ومروان : أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال . رواه أبو داود


4047 - [ 6 ] ( جيد )
وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " . رواه أبو داود


4048 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أميمة بنت رقيقة قالت : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا : " فيما استطعتن وأطقتن " قلت : الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت : يا رسول الله بايعنا تعني صافحنا قال : " إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ


الفصل الثالث


4049 - [ 8 ] ( متفق عليه )
عن البراء بن عازب قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يدخل يعني من العام المقبل يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا : لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال : " أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله " . ثم قال لعلي بن أبي طالب : " أمح : رسول الله " قال : لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن يكتب فكتب : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها " فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم


باب إخراج اليهود من جزيرة العرب - الفصل الأول


4050 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " انطلقوا إلى يهود " فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا معشر يهود أسلموا تسلموا اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض . فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه "


4051 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قام عمر خطيبا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال : " نقركم ما أقركم الله " . وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال : يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال ؟ فقال عمر : أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة ؟ " فقال : هذه كانت هزيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك . رواه البخاري


4052 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة : قال : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قال : فأنسيتها


4053 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر بن عبد الله قال : أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما " . رواه مسلم وفي رواية : " لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب "


الفصل الثاني
ليس فيه إلا حديث ابن عباس " لا تكون قبلتان " وقد مر في باب الجزية


الفصل الثالث


4054 - [ 5 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نقركم على ذلك ما شئنا " فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء


باب الفيء - الفصل الأول


4055 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم عطه أحدا غيره ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله منهم )
إلى قوله ( قدير )
فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال . ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله


4056 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله


الفصل الثاني


4057 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن عوف بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا . رواه أبو داود


4058 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين . رواه أبو داود


4059 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة قالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد . رواه أبو داود


4060 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال : ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته . رواه أبو داود


4061 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
حتى بلغ ( عليم حكيم )
فقال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )
حتى بلغ ( وابن السبيل )
ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى )
حتى بلغ ( للفقراء )
ثم قرأ ( والذين جاؤوا من بعدهم )
ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه . رواه في شرح السنة


4062 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : كان فيما احتج فيه عمر أن قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير و خيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء : جزأين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين . رواه أبو داود


الفصل الثالث


4063 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن المغيرة قال : إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر علم فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقتطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت . يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . رواه أبو داود


كتاب الصيد والذبائح - الفصل الأول


4064 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل . وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل "


4065 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قلت : يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال : " كل ما أمسكن عليك " قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن " قلت : إنا نرمي بالمعراض . قال : " كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ فلا تأكل "


4066 - [ 3 ] ( متفق علهي )
وعن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح ؟ قال : " أما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل "


4067 - [ 4 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن " . رواه مسلم


4068 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : " فكله ما لم ينتن " . رواه مسلم


4069 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قالوا : يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا " . رواه البخاري


4070 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي الطفيل قال : سئل علي : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها : " لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض وفي رواية من غير منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا " . رواه مسلم


4071 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه : أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش " وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا "


4072 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن كعب بن مالك أنه كان له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها . رواه البخاري


4073 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . رواه مسلم


4074 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل


4075 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا


4076 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " . رواه مسلم


4077 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه . رواه مسلم


4078 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه قال : " لعن الله الذي وسمه " . رواه مسلم


4079 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة


4080 - [ 17 ] ( متفق عليه )
وعن هشام بن زيد عن أنس قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد فرأيته يسم شاء حسبته قال : في آذانها


الفصل الثاني


4081 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال : " أمرر الدم بم شئت واذكر اسم الله " . رواه أبو داود والنسائي


4082 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي العشراء عن أبيه أنه قال : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال أبو داود : وهذه ذكاة المتردي وقال الترمذي : هذا في الضرورة


4083 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك " . قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك " . رواه أبو داود


4084 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قلت : يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال : " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " . رواه أبو داود


4085 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : نهينا عن صيد كلب المجوس . رواه الترمذي


4086 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله إنا أهل سفر تمر اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال : " فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا " . رواه الترمذي


4087 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى وفي رواية : سأله رجل فقال : إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال : " لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية " . رواه الترمذي وأبو داود


4088 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل . رواه الترمذي


4089 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى : سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال : أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها . رواه الترمذي


4090 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان . زاد ابن عيسى : هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت . رواه أبو داود


4091 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " . رواه أبو داود والدارمي


4092 - [ 29 ] ( صحيح )
ورواه الترمذي عن أبي سعيد


4093 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها جنينا أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " . رواه أبو داود وابن ماجه


4094 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها " . رواه أحمد والنسائي والدرامي


4095 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي وافد الليثي قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال : " ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا تؤكل " . رواه الترمذي وأبو داود


الفصل الثالث


4096 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فرأى بها الموت فلم يجد ما ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها . رواه أبو داود ومالك وفي روايته : قال : فذكاها بشظاظ


4097 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من دابة إلا وقد ذكاها الله لبني آدم " . رواه الدارقطني


باب ذكر الكلب - الفصل الأول


4098 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان "


4099 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط "


4100 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال : " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان " . رواه مسلم


4101 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية


الفصل الثاني


4102 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم " . رواه أبو داود والدارمي وزاد الترمذي والنسائي : " وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم "


4103 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم . رواه الترمذي


باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الأول


4104 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " . رواه مسلم


4105 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . رواه مسلم


4106 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي ثعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية


4107 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل


4108 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معكم من لحمه شيء ؟ " قال : معنا رجله فأخذها فأكلها


4109 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله


4110 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الضب لست آكله ولا أحرمه "


4111 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس : أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي


4112 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج


4113 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن ابن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد


4114 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : غزوت جيش الخبط وأمر علينا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " كلوا رزقا أخرجه الله إليكم وأطعمونا إن كان معكم " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله


4115 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " . رواه البخاري


4116 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . رواه البخاري


4117 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل قال عبد الله : فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة : لا تقتلها فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات . فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر


4118 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن أبي السائب قال : دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره فنظرنا فإذا فيه حية فوثبت لأقتلها وأبو سعيد يصلي فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم فقال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة " . فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له : اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ؟ قال : فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا : ادع الله يحييه لنا فقال : " استغفروا لصاحبكم " ثم قال : " إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر " . وقال لهم : " اذهبوا فادفنوا صاحبكم " وفي رواية قال : " إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان " . رواه مسلم


4119 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن أم شريك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال : " كان ينفخ على إبراهيم "


4120 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا . رواه مسلم


4121 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك " . رواه مسلم


4122 - [ 19 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقربة النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟ "


الفصل الثاني


4123 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " . رواه أحمد وأبو داود


4124 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الدارمي عن ابن عباس


4125 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سفينة قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . رواه أبو داود


4126 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . رواه الترمذي وفي رواية أبي داود : قال : نهى عن ركوب الجلالة


4127 - [ 24 ] ( حسن )
وعن عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب . رواه أبو داود


4128 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها . رواه أبو داود والترمذي


4129 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


4130 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . رواه أبو داود والنسائي


4131 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى خضائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها " . رواه أبو داود


4232 - [ 29 ] ( جيد )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال " . رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني


4133 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ألقاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " . رواه أبو داود وابن ماجه
وقال محيي السنة : الأكثرون على أنه موقوف على جابر


4134 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سلمان قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال : " أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه " . رواه أبو داود وقال محيي السنة : ضعيف


4135 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن زيد بن خالد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال : " إنه يؤذن للصلاة " . رواه أبو داود


4136 - [ 33 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة " . رواه أبو داود


4137 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال أبو ليلى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها " . رواه الترمذي وأبو داود


4138 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لا أعلمه إلا رفع الحديث : أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال : " من تركهن خشية ثائر فليس منا " . رواه في شرح السنة


4139 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما سالمناهم منذ حاربناهم ومن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا " . رواه أبو داود


4140 - [ 37 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني " . رواه أبو داود والنسائي


4141 - [ 38 ] ( لم تتم دراسته )
وعن العباس رضي الله عنه قال : يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن . رواه أبو داود


4142 - [ 39 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة " . رواه أبو داود


4143 - [ 40 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله " . رواه أبو داود


4144 - [ 41 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " . رواه في شرح السنة


4145 - [ 42 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أبو داود والدارمي


الفصل الثالث


4146 - [ 43 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما )
رواه أبو داود


4147 - [ 44 ] ( صحيح )
وعن زاهر الأسلمي قال : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر . رواه البخاري


4148 - [ 45 ] ( صحيح )
وعن أبي ثعلبة الخشني يرفعه : " الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون " . رواه في شرح السنة


باب العقيقة - الفصل الأول


4149 - [ 1 ] ( صحيح )
عن سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " . رواه البخاري


4150 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم . رواه مسلم


4151 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت : فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام


الفصل الثاني


4152 - [ 4 ] ( صحيح )
عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أقروا الطير على مكناتها " . قالت : وسمعته يقول : " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " . رواه أبو داود وللترمذي والنسائي من قوله : يقول : " عن الغلام " إلا آخره وقال الترمذي : هذا صحيح


4153 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي لكن في روايتهما " رهينة " بدل " مرتهن " وفي رواية لأحمد وأبي داود : " ويدمى " مكان : " ويسمى " وقال أبو داود : " ويسمى " أصح


4154 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال : " يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة " فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب


4155 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . رواه أبو داود وعند النسائي : كبشين كبشين


4156 - [ 8 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : " لا يحب الله العقوق " كأنه كره الاسم وقال : " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة " . رواه أبو داود والنسائي


4157 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة . رواه الترمذي وأبو داود . وقال الترمذي : هذا حيث حسن صحيح


الفصل الثالث


4158 - [ 10 ] ( صحيح )
عن بريدة قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسة بدمه فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود وزاد رزين : ونسميه


كتاب الأطعمة - الفصل الأول


4159 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " سم الله وكل يمينك وكل مما يليك "


4160 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه " . رواه مسلم


4161 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء " . رواه مسلم


4162 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه " . رواه مسلم


4163 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها " . رواه مسلم


4164 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن كعب بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها . رواه مسلم


4165 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصفحة وقال : " إنكم لا تدرون : في أية البركة ؟ " . رواه مسلم


4166 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها "


4167 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرع فليلعق أصاب فانه لا يدري : في أي طعامه يكون البركة ؟ " . رواه مسلم


4168 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أبي جحيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا آكل متكئا " . رواه البخاري


4169 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن قتادة عن أنس قال : ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قيل لقتادة : على م يأكلون ؟ قال : على السفر . رواه البخاري


4170 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط . رواه البخاري


4171 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن سهل بن سعد قال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله وقال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه قيل : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه . رواه البخاري


4172 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه


4173 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " . رواه البخاري


4174 - [ 16 ] و


4175 - [ 17 ] ( صحيح )
وروى مسلم عن أبي موسى وابن عمر المسند منه فقط


4176 - [ 18 ] وفي أخرى له
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء "


4177 - [ 19 ] ( متفق عليه )
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة "


4178 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية " . رواه مسلم


4179 - [ 21 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن "


4180 - [ 22 ] ( متفق عليه )
وعن أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ


4181 - [ 23 ] ( متفق عليه )
وعن عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتزمن كتف الشاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ


4182 - [ 24 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل . رواه البخاري


4183 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم . فقالوا : ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول : " نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل " . رواه مسلم


4184 - [ 26 ] ( متفق عليه )
وعن سعيد بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : " من المن الذي أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام "


4185 - [ 27 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن جعفر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء


4186 - [ 28 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال : " عليكم بالأسود منه فإنه أطيب " فقيل : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : " نعم وهل من نبي إلا رعاها ؟ "


4187 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وفي رواية : يأكل منه أكلا ذريعا . رواه مسلم


4188 - [ 30 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه


4189 - [ 31 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجوع أهل بيت عندهم التمر " . وفي رواية : قال : " يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله " قالها مرتين أو ثلاثا . رواه مسلم


4190 - [ 32 ] ( متفق عليه )
وعن سعد قال : سمعت رسول الله يقول : " من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر "


4191 - [ 33 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة " . رواه مسلم


4192 - [ 34 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن يؤتى باللحيم


4193 - [ 35 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر


4194 - [ 36 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعنا من الأسودين


4195 - [ 37 ] ( صحيح )
وعن النعمان بن بشير قال : ألستم في طعام وشراب ما شئتم ؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه . رواه مسلم


4196 - [ 38 ] ( صحيح )
وعن أيوب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بقصعة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته : أحرام هو ؟ قال : " لا ولكن أكرهه من أجل ريحه " . قال : فإني أكره ما كرهت . رواه مسلم


4197 - [ 39 ] ( متفق عليه )
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا " أو قال : " فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته " . وإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال : " قربوها " إلى بعض أصحابه وقال : " كل فإني أناجي من لا تناجي "


4198 - [ 40 ] ( صحيح )
وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كيلوا طعامك يبارك لكم فيه " . رواه البخاري


4199 - [ 41 ] ( صحيح )
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا " . رواه البخاري


4200 - [ 42 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليها " . رواه مسلم
وسنذكر حديثي عائشة وأبي هريرة : ما شبع آل محمد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا في " باب فضل الفقراء " إن شاء الله تعالى


الفصل الثاني


4201 - [ 43 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي أيوب قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا : يا رسول الله كيف هذا ؟ قال : " إنا ذكرنا اسم الله عليه حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان " . رواه في شرح السنة


4202 - [ 44 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل : بسم الله أوله وآخره " . رواه الترمذي وأبو داود


4203 - [ 45 ] ( ضعيف )
وعن أمية بن مخشي قال : كان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال : بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه " . رواه أبو داود


4204 - [ 46 ] ( ضعيف )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال : " الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


4205 - [ 47 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطاعم الشاكر كالصائم الصابر " . رواه الترمذي


4206 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وابن ماجه والدارمي عن سنان بن سنة عن أبيه


4207 - [ 49 ] ( صحيح )
وعن أبي أيوب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال : " الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا " رواه أبو داود


4208 - [ 50 ] ( ضعيف )
وعن سلمان قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده " . رواه الترمذي وأبو داود


4209 - [ 51 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ قال : " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


4210 - [ 52 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة


4211 - [ 53 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أتي بقصعة من ثريد فقال : " كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


4212 - [ 54 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان . رواه أبو داود


4213 - [ 55 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم قام فصلى وصلينا معه ولم نزد على أن مسحنا أيدينا بالحصباء . رواه ابن ماجه


4214 - [ 56 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها . رواه الترمذي وابن ماجه


4215 - [ 57 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ " . رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وقالا : ليس هو بالقوي


4216 - [ 58 ] ( حسن )
وعن أم المنذر قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " مه يا علي فإنك ناقه " قالت : فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه


4217 - [ 59 ] وعن أنس
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل . رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان


4218 - [ 60 ] وعن نبيشة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث غريب


4219 - [ 61 ] ( جيد )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


4220 - [ 62 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس . رواه أبو داود


4221 - [ 63 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أسيد الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


4222 - [ 64 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم هانئ قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أعندك شيء " قلت : لا إلا خبز يابس وخل فقال : " هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


4223 - [ 65 ] ( ضعيف )
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال : " هذه إدام هذه " وأكل . رواه أبو داود


4224 - [ 66 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعد قال : مرضت مرضا أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي وقال : " إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات منم عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن " . رواه أبو داود


4225 - [ 67 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب . رواه الترمذي وزاد أبو داود : ويقول : " يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


4226 - [ 68 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه . رواه أبو داود


4227 - [ 69 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بالسكين فسمى وقطع . رواه أبو داود


4228 - [ 70 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سلمان قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : هذا حديث غريب وموقوف على الأصح


4229 - [ 71 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن " فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال : " في أي شيء كان هذا ؟ " قال في عكة ضب قال : " ارفعه " . رواه أبو داود وابن ماجه وقال أبو داود : هذا حديث منكر


4230 - [ 72 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا . رواه الترمذي وأبو داود


4231 - [ 73 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي زياد قال : سئلت عائشة عن البصل فقالت : إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل . رواه أبو داود


4232 - [ 74 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابني بسر السلميين قالا : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر . رواه أبو داود


4233 - [ 75 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عكراش بن ذؤيب قال : أتينا بجفنة كثيرة من الثريد والوذر فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال : " يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد " . ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال : " يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد " ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح بلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال : " يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار " . رواه الترمذي


4234 - [ 76 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمر فحسوا منه وكان يقول : " إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسروا إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح


4235 - [ 77 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


4236 - [ 78 ] ( لم تتم دراسته )
عن المغيرة بن شعبة قال : ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال : " ما له تربت يداه ؟ " قال : وكان شاربه وفاء فقال لي : " أقصه على سواك ؟ أو قصه على سواك " . رواه الترمذي


4237 - [ 79 ] ( صحيح )
وعن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذه بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها " . زاد في رواية : ثم ذكر اسم الله وأكل . رواه مسلم


4238 - [ 80 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري غلاما فألقى بين يديه تمرا فأكل الغلام فأكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كثرة الأكل شؤم " . وأمر برده . رواه البيهقي في شعب الإيمان


4239 - [ 81 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيد إدامكم الملح " . رواه ابن ماجه


4240 - [ 82 ] وعنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم "


4241 - [ 83 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى تذهب فورة دخانه وتقول : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هو أعظم للبركة " . رواهما الدارمي


4242 - [ 84 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نبيشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أكل في قصعة ثم لحسها تقول له القصعة : أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان " . رواه رزين


باب الضيافة - الفصل الأول


4243 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " . وفي رواية : بدل " الجار " " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه "


4244 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه "


4245 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عقبة بن عامر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا : " إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم "


4246 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : " ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ " قالا : الجوع قال : " وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا " فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت : مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أين فلان ؟ " قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياك والحلوب " فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر : " والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم " . رواه مسلم . وذكر حديث أبي مسعود : كان رجل من الأنصار في " باب الوليمة "


الفصل الثاني


4247 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن المقدام بن معدي كرب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه " . رواه الدارمي وأبو داود
وفي رواية : " وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه "


4248 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضفني ثم مر بي بعد ذلك أأقريه أم أجزيه ؟ قال : " بل اقره " . رواه الترمذي


4249 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال : " السلام عليكم ورحمة الله " فقال سعد : وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني : ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال : " أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون " . رواه في " شرح السنة "


4250 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان " وأبو نعيم في " الحلية "


4251 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن بسر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها : الغراء فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي : ما هذه الجلسة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا " ثم قال : " كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها " . رواه أبو داود


4252 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال : " فلعلكم تفترقون ؟ " قالوا : نعم قال : " فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


4253 - [ 11 ] عن أبي عسيب
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط : " أطعمنا بسرا " فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب فقال : " لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة " قال : فأخذ عمر العذق فضرب فيه الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : " نعم إلا من ثلاث خرقة لف بها الرجل عورته أو كسرة سد بها جوعته أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر " . رواه أحمد والبيهقي في " شعب الإيمان " . مرسلا


4254 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن ذلك يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة " رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان


4255 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا . رواه البيهقي في " شعب الإيمان " مرسلا


4256 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت يزيد قالت : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا : لا نشتهيه . قال : " لا تجتمعن جوعا وكذبا " . رواه ابن ماجه


4257 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة " . رواه ابن ماجه


4258 - [ 16 ] وعن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار " . رواه ابن ماجه


4259 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه البيهقي في " شعب الإيمان " عنه وعن ابن عباس وقال : في إسناده ضعيف


4260 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير " . رواه ابن ماجه


باب أكل المضطر


وهذا الباب خال من الفصل الأول والفصل الثالث


الفصل الثاني


4261 - [ 1 ] ( لم تتم دراسته )
عن الفجيع العامري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : " ما طعامكم ؟ " قلنا : نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم : فسره لي عقبة : قدح غدوة وقدح عشية قال : " ذاك وأبي الجوع " فأحل لهم الميتة على هذه الحال . رواه أبو داود


4262 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي واقد الليثي أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا بها المخصمة فمتى يحل لنا الميتة ؟ قال : " ما لم تصطبحوا وتغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها " . معناه : إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة . رواه الدارمي


باب الأشربة - الفصل الأول


4263 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا . متفق عليه . وزاد مسلم في رواية ويقول : " إنه أروى وأبرأ وأمرأ "


2464 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من قي السقاء


4265 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية . زاد في رواية : واختناثها : أن يقلب رأسها ثم يشرب منه


4266 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما . رواه مسلم


4267 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي منكم فليستقئ " . رواه مسلم


4268 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم


4269 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه : أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فصله وهو قائم ثم قال : إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت . رواه البخاري


427 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم فرد الرجل وهو يحول الماء في حائط فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا ؟ " فقال : عندي ماء بات في شن فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه . رواه البخاري


4271 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : " إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب "


4272 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة "


4273 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر : أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال : " الأيمن فالأيمن وفي رواية : " الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا "


4274 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن سهل بن سعد قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال : " يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ ؟ " فقال : ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
وحديث أبي قتادة سنذكر في " باب المعجزات " إن شاء الله تعالى


الفصل الثاني


4275 - [ 13 ] ( صحيح )
عن ابن عمر قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب


4276 - [ 14 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا . رواه الترمذي


4277 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه . رواه أبو داود وابن ماجه


4278 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم " . رواه الترمذي


4279 - [ 17 ] ( ضعيف )
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل : القذاة أراها في الإناء قال : " أهرقها " قال : فإني لا أروى من نفس واحد قال : " فأبن القدح عن فيك ثم تنفس " . رواه الترمذي والدارمي


4280 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب . رواه أبو داود


4281 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن كبشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح


4282 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد . رواه الترمذي وقال : والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا


4283 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه . وإذا سقي لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزى من الطعام والشراب إلا اللبن " . رواه الترمذي وأبو داود


4284 - [ 22 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا . قيل : هي عين بينها وبين المدينة يومان . رواه أبو داود


الفصل الثالث


4285 - [ 23 ] ( ضعيف )
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . رواه الدارقطني


باب النقيع والأنبذة - الفصل الأول


4286 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أنس قال : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله : العسل والنبيذ والماء واللبن . رواه مسلم


4287 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة . رواه مسلم


4288 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب . رواه مسلم


4289 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه فإذا لم يجدوا سقاء ينبذ له في تور من حجارة . رواه مسلم


4290 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمرفت والنقير وأمر أن ينبذ في أسقية الأدم . رواه مسلم


4291 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهيتكم عن الظروف فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام " . وفي رواية : قال : " نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " . رواه مسلم


الفصل الثاني


4292 - [ 7 ] ( صحيح )
عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " . رواه أبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


4293 - [ 8 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قلت : أنشرب في الأبيض ؟ قال : " لا " . رواه البخاري


باب تغطية الأواني وغيرها - الفصل الأول


4294 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم "


4295 - [ 2 ] ( صحيح )
وفي رواية للبخاري : قال : " خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا أو خطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت "


4296 - [ 3 ] ( صحيح )
وفي رواية لمسلم قال : " غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم "


4297 - [ 4 ] ( صحيح )
وفي رواية له : قال : " لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء "


4298 - [ 5 ] ( صحيح )
وفي رواية له : قال : " غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء "


4299 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا "


4300 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون "


4301 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم "


الفصل الثاني


4302 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون . وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليلته ما يشاء وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا القرب " . رواه في شرح السنة


4303 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال : " إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم " . رواه أبو داود
وهذا الباب خال من الفصل الثالث


كتاب اللباس - الفصل الأول


4304 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أنس قال : كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة


4305 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين


4306 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي بردة قال : أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين


4307 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف


4308 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنها قالت : كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف . رواه مسلم


4309 - [ 6 ] ( صحيح )
وعنها قالت : بينا نحن جلوس في بيتنا في حر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا . رواه البخاري


4310 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان " . رواه مسلم


4311 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا "


4312 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "


4313 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة " . رواه البخاري


4314 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار " . رواه البخاري


4315 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد وأن يشتمل الصماء أو يجتني في ثوب واحد كاشفا عن فرجه . رواه مسلم


4319 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة "


4320 - [ 17 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة "


4321 - [ 18 ] ( متفق عليه )
وعن حذيفة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه


4322 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : " إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء "


4323 - [ 20 ] ( متفق عليه )
وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه : الوسطى والسبابة وضمهما


4324 - [ 21 ] ( صحيح )
وفي رواية لمسلم : أنه خطب بالجابية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع


4325 - [ 22 ] ( صحيح )
وعن أسماء بنت أبي بكر : أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها . رواه مسلم


4326 - [ 23 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما
وفي رواية لمسلم قال : إنهما شكوا من القمل فرخص لهما في قمص الحرير


4327 - [ 24 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها "
وفي رواية : قلت : أغسلهما ؟ قال : " بل احرقها " . رواه مسلم
وسنذكر حديث عائشة : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة في " باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم "


الفصل الثاني


4328 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
عن أم سلمة قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص . رواه الترمذي وأبو داود


4329 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت يزيد قالت : كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


4330 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه . رواه الترمذي


4331 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار " قال ذلك ثلاث مرات " ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . رواه أبو داود وابن ماجه


4332 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


4333 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي كبشة قال : كان كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا . رواه الترمذي وقال : هذا حديث منكر


4334 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله ؟ قال : " ترخي شبرا " فقالت : إذا تنكشف عنها قال : " فذراعا لا تزيد عليه " . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه


4335 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وفي رواية الترمذي والنسائي عن ابن عمر فقالت : إذا تنكشف أقدامهن قال : " فيرخين ذراعا لا يزدن عليه "


4336 - [ 33 ] ( صحيح )
وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم . رواه أبو داود


4337 - [ 34 ] ( صحيح )
وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه


4338 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


4339 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن عوف قال : عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي . رواه أبو داود


4340 - [ 37 ] ( ضعيف )
وعن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم


4341 - [ 38 ] ( صحيح )
وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " . رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : هذا صحيح


4342 - [ 39 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول " اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " . رواه الترمذي وأبو داود


4343 - [ 40 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل طعاما ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " . رواه الترمذي وزاد أبو داود : " ومن لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر "


4344 - [ 41 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال محمد بن إسماعيل : صالح بن حسان منكر الحديث


4345 - [ 42 ] عن أبي أمامة
إياس بن ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون أن البذاذة من الإيمان أن البذاذة من الإيمان ؟ " . رواه أبو داود


4346 - [ 43 ] ( حسن )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لبس ثوب شهرة من الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه


4347 - [ 44 ] ( حسن )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد وأبو داود


4348 - [ 45 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه وفي راويه : تواضعا كساه الله حله الكرامة ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك " . رواه أبو داود


4349 - [ 46 ] ( لم تتم دراسته )
وروى الترمذي منه عن معاذ بن أنس حديث اللباس


4350 - [ 47 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " . رواه الترمذي


4351 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : " ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟ " ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : " ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه ؟ " . رواه أحمد والنسائي


4352 - [ 49 ] ( صحيح )
وعن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون فقال لي : " ألك مال ؟ " قلت : نعم . قال : " من أي المال ؟ " قلت : من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته " . رواه أحمد والنسائي وفي شرح السنة بلفظ المصابيح


4353 - [ 50 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو قال : مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه . رواه الترمذي وأبو داود


4354 - [ 51 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " وقال : " ألا وطيب الرجال ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له " . رواه أبو داود


4355 - [ 52 ] ( ضعيف )
وعن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حرير مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " . رواه أبو داود والنسائي


4356 - [ 53 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والمياثر . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية لأبي داود قال : نهى عن مياثر الأرجوان


4357 - [ 54 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تركبوا الخز ولا النمار " . رواه أبو داود والنسائي


4358 - [ 55 ] ( لم تتم دراسته )
وعن البراء بن عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة الحمراء . رواه في شرح السنة


4359 - [ 56 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي رمثة التيمي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر . رواه الترمذي وفي رواية لأبي داود : وهو ذو وفرة وبها ردع من حناء


4360 - [ 57 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطر قد توشح به فصلى بهم . رواه في شرح السنة


4361 - [ 58 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان وكان إذا قعد فرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي . فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال : قد علمت ما تريد إنما تريد أن تذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كذب قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة " . رواه الترمذي والنسائي


4362 - [ 59 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا فقال : " ما هذا ؟ " فعرفت ما كره فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما صنعت بثوبك ؟ " قلت : أحرقته قال : " أفلا كسوته بعض أهلك ؟ فإنه لا بأس به للنساء " . رواه أبو داود


4363 - [ 60 ] ( صحيح )
وعن هلال بن عامر عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه . رواه أبو داود


4364 - [ 61 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها . رواه أبو داود


4365 - [ 62 ] ( ضعيف )
وعن جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه . رواه أبو داود


4366 - [ 63 ] ( ضعيف )
وعن دحية بن خليفة قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال : " اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به " . فلما أدبر قال : " وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها " . رواه أبو داود


4367 - [ 64 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال : " لية لا ليتين " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


4368 - [ 65 ] ( صحيح )
عن ابن عمر قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته ثم قال : " زد " فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال : بعض القوم : إلى أين ؟ قال : " إلى أنصاف الساقين " . رواه مسلم


4369 - [ 66 ] ( صحيح )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . فقال أبو بكر : يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنك لست ممن يفعله خيلاء " . رواه البخاري


4370 - [ 67 ] ( صحيح )
وعن عكرمة قال : رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخرة قلت لم تأتزر هذه الإزرة ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها . رواه أبو داود


4371 - [ 68 ] ( ضعيف )
وعن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وأخوها خلف ظهوركم " . رواه البيهقي


4372 - [ 69 ] ( حسن )
وعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنه وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " . وأشار إلى وجهه وكفيه . رواه أبو داود


4373 - [ 70 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي مطر قال : إن عليا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال : " الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي " ثم قال : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . رواه أحمد


4374 - [ 71 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة قال : لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب


4375 - [ 72 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا . رواه مالك


4376 - [ 73 ] ( صحيح )
وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : دخلت على عائشة وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منها درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره . رواه البخاري


4377 - [ 74 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قباء ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل : قد أوشك ما انتزعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " نهاني عنه جبريل " فجاء عمر يبكي فقال : يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ فقال : " إني لم أعطكه تلبسه إنما أعطيتكه تبيعه " . فباعه بألفي درهم . رواه مسلم


4378 - [ 75 ] ( ضعيف )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به . رواه أبو داود


4379 - [ 76 ] ( صحيح )
وعن أبي رجاء قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " . رواه أحمد


4380 - [ 77 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف ومخيلة . رواه البخاري في ترجمة باب


4381 - [ 78 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة " . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه


4382 - [ 79 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم البياض " . رواه ابن ماجه


باب الخاتم - الفصل الأول


4383 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وفي رواية : وجعله في يده اليمنى ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من الورق نقش فيه : محمد رسول الله وقال : " لا ينقشن أحد على نقش خاتمي هذا " . وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه


4384 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع . رواه مسلم


4385 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم


4386 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة نقش فيه : محمد رسول الله . رواه مسلم . وفي رواية للبخاري : كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر


4387 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه . رواه البخاري


4388 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه


4389 - [ 7 ] ( صحيح )
وعنه قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . رواه مسلم


4390 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها . رواه مسلم


الفصل الثاني


4391 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن جعفر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه . رواه ابن ماجه


4392 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود والنسائي عن علي


4393 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره . رواه أبو داود


4394 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي


4395 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعا . رواه أبو داود والنسائي


4396 - [ 14 ] ( ضعيف )
وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شبه : " ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " من ورق ولا تتمه مثقالا " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


4397 - [ 15 ] ( ضعيف )
وعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال : الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الأزرار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد الصبي غير محرمه . رواه أبو داود والنسائي


4398 - [ 16 ] ( ضعيف )
وعن ابن الزبير : أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع كل جرس شيطان " . رواه أبو داود


4399 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري كانت عند عائشة إذ دخلت عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت : لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه أجراس " . رواه أبو داود


4400 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


4401 - [ 19 ] ( جيد )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " . رواه أبو داود


4402 - [ 20 ] ( ضعيف )
وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة " . رواه أبو داود والنسائي


4403 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به " . رواه أبو داود والنسائي


الفصل الثالث


4404 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول : " إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " . رواه النسائي


4405 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال : " شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة " ثم ألقاه . رواه النسائي


4406 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن مالك قال : أنا أكره ن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير . رواه في الموطأ


باب النعال - الفصل الأول


4407 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر . رواه البخاري


4408 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان


4409 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول : " استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل " . رواه مسلم


4410 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع "


4411 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا "


4412 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء " . رواه مسلم


الفصل الثاني


4413 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما . رواه الترمذي


4414 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما . رواه أبو داود


4415 - [ 9 ] ( صحيح )
ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة


4416 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة وفي رواية : أنها مشت بنعل واحدة . رواه الترمذي وقال : هذا أصح


4417 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه . رواه أبو داود


4418 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما . رواه ابن ماجه . وزاد الترمذي عن ابن بريدة عن أبيه : ثم توضأ ومسح عليهما
هذا الباب خال من الفصل الثالث


باب الترجل - الفصل الأول


4419 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض


4420 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط "


4421 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين : أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب " . وفي رواية : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى "


4422 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة . رواه مسلم


4423 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "


4424 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " . رواه مسلم


4425 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد


4426 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن نافع عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع . قيل لنافع : ما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض
وألحق بعضهم التفسير بالحديث


4427 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : " احلقوا كله أو اتركوا كله " . رواه مسلم


4428 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : " أخرجوهم من بيوتكم " . رواه البخاري


4429 - [ 11 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري


4430 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة "


4431 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فجاءته امرأة فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما نقول قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
؟ قالت : بلى قال : فإنه قد نهى عنه


4432 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العين حق " ونهى عن الوشم . رواه البخاري


4433 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا . رواه البخاري


4434 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل


4435 - [ 17 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته


4436 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم


الفصل الثاني


4437 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوات الرحمن عليه يفعله . رواه الترمذي


4438 - [ 20 ] ( جيد )
وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يأخذ شاربه فليس منا " . رواه أحمد والترمذي والنسائي


4439 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


4440 - [ 22 ] وعن يعلى بن
مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا فقال : " ألك امرأة ؟ " قال : لا قال : " فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد " . رواه الترمذي والنسائي


4441 - [ 23 ] ( ضعيف )
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق " . رواه أبو داود


4442 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمار بن ياسر قال : قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال : " اذهب فاغسل هذا عنك " . رواه أبو داود


4443 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه " . رواه الترمذي والنسائي


4444 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها . رواه أبو داود


4445 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات . رواه في شرح السنة


4446 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم هانئ قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بمكة قدمة وله أربع غدائر . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه


4447 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : إذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه . رواه أبو داود


4448 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مغفل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


4449 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن بريدة قال : قال رجل لفضالة بن عبيد : ما لي أراك شعثا ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال : مالي لا أرى عليك حذاء ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا . رواه أبو داود


4450 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له شعر فليكرمه " . رواه أبو داود


4451 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


4452 - [ 34 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة " . رواه أبو داود والنسائي


4453 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك . رواه النسائي


4454 - [ 36 ] ( جيد )
وعن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال : " ما أحسن هذا " . قال : فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال : " هذا أحسن من هذا " ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال : " هذا أحسن من هذا كله " . رواه أبو داود


4455 - [ 37 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود " . رواه الترمذي


4456 - [ 38 ] ( صحيح )
و 4457 ( 39 )
ورواه النسائي عن ابن عمر والزبير


4458 - [ 40 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة " . رواه أبو داود


4459 - [ 41 ] ( لم تتم دراسته )
وعن كعب بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة " . رواه الترمذي والنسائي


4460 - [ 42 ] ( حسن )
وعن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة . رواه الترمذي والنسائي


4461 - [ 43 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن الحنظلية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزراه " فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزراه إلى أنصاف ساقيه . رواه أبو داود


4462 - [ 44 ] ( ضعيف )
وعن أنس قال : كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي : لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذها . رواه أبو داود


4463 - [ 45 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن جعفر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد اليوم " . ثم قال : " ادعوا لي بني أخي " . فجيء بنا كأنا أفرخ فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا . رواه أبو داود والنسائي


4464 - [ 46 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم عطية الأنصارية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل " . رواه أبو داود وقال : هذا الحديث ضعيف وراويه مجهول


4465 - [ 47 ] ( لم تتم دراسته )
وعن كريمة بنت همام : أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء فقالت : لا بأس ولكني أكرهه كان حبيبي يكره ريحه . رواه أبو داود والنسائي


4466 - [ 48 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني فقال : " لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع " . رواه أبو داود


4467 - [ 49 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها قالت : أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال : " ما أدري أيد رجل أم يد امرأة ؟ " قالت : بل يد امرأة قال : " لو كنت امرأة لغيرت أظفارك " يعني الحناء . رواه أبو داود والنسائي


4468 - [ 50 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمشتوشمة من غير داء . رواه أبو داود


4469 - [ 51 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه أبو داود


4470 - [ 52 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن أبي مليكة قال : قيل لعائشة : إن امرأة تلبس النعل قالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . رواه أبو داود


4471 - [ 53 ] ( ضعيف )
وعن ثوبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها فاطمة فقدم من غزاة وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فأخذه منهما فقال : " يا ثوبان اذهب بهذا إلى فلان إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا . يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج " . رواه أحمد وأبو داود


4472 - [ 54 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " . وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه . رواه الترمذي


4473 - [ 55 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين قال : وقال : " إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وإن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا : عليك بالحجامة . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


4474 - [ 56 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالميازر . رواه الترمذي وأبو داود


4475 - [ 57 ] ( صحيح )
وعن أبي المليح قال : قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت : من أين أنتن ؟ قلن : من الشام فلعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : بلى قالت : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " . وفي رواية : " في غير بيتها إلا هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل " . رواه الترمذي وأبو داود


4476 - [ 58 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها : الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . رواه أبو داود


4477 - [ 59 ] ( صحيح )
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر " . رواه الترمذي والنسائي


الفصل الثالث


4478 - [ 60 ] ( متفق عليه )
عن ثابت قال : سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت قال : ولم يختضب زاد في رواية : وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا


4479 - [ 61 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له : لم تصبغ بالصفرة ؟ قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته . رواه أبو داود والنسائي


4480 - [ 62 ] ( صحيح )
وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا . رواه البخاري


4481 - [ 63 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذا ؟ " قالوا : يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع . فقيل : يا رسول الله ألا تقتله ؟ فقال : " إني نهيت عن قتل المصلين " . رواه أبو داود


4482 - [ 64 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الوليد بن عقبة قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق . رواه أبو داود


4483 - [ 65 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي قتادة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم وأكرمها " قال : فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم وأكرمها " . رواه مالك


4484 - [ 66 ] ( ضعيف )
وعن الحجاح بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال : " احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود " . رواه أبو داود


4485 - [ 67 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها . رواه النسائي


4486 - [ 68 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عطاء بن يسار قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان " . رواه مالك


4487 - [ 69 ] ( حسن )
وعن ابن المسيب سمع يقول : " إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال : أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود "
قال : فذكرت ذلك لمهاجرين مسمار فقال : حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال : " نظفوا أفنيتكم " . رواه الترمذي


4488 - [ 70 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال : يا رب : ما هذا ؟ قال الرب تبارك وتعالى : وقار يا إبراهيم قال : رب زدني وقارا . رواه مالك


باب التصاوير - الفصل الأول


4489 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي طلحة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير "


4490 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس عن ميمونة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما وقال : " إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني " . ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط له فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال : " لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة " . قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل الكلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير . رواه مسلم


4491 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . رواه البخاري


4492 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذه النمرقة ؟ " قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " . وقال : " إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة "


4493 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنها أنها كانت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهم


4494 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال : " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين "


4495 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله "


4496 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة "


4497 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أشد الناس عذابا عند الله المصورون "


4498 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم " . قال ابن عباس : فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه


4499 - [ 11 ] ( صحيح )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ " . رواه البخاري


4500 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " . رواه مسلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:

  لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:   غَبَأَ لَهُ يَغْبَأُ غَبْأً: قَصَدَ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الرِّياشي بالغين المعجمة . غرقأ: الغِرقئُ:...