[[ الترجمة ]] = Translation

الجمعة، 1 مارس 2024

ج7. مشكاة المصابيح /الأحاديث من 3001 إلى 3500*

 

ج7. مشكاة المصابيح /الأحاديث من 3001 إلى 3500*

3001 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار " . رواه أبو داود وابن ماجه


3002 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال : " من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له " . رواه أبو داود


3003 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن طاوس مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيى مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " . رواه الشافعي


3004 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وروى في " شرح السنة " : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة : نكتب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله : " فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه "


3005 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل . رواه أبو داود وابن ماجه


3006 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل عليه فيتأذى به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى قال : " فهبه له ولك كذا " أمرا رغبه فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال للأنصاري : " اذهب فاقطع نخله " . رواه أبو داود
وذكر حديث جابر : " من أحيى أرضا " في " باب الغصب " برواية سعيد بن زيد . وسنذكر حديث أبي صرمة : " من ضار أضر الله به " في " باب ما ينهى من التهاجر "


الفصل الثالث


3007 - [ 17 ] ( ضعيف )
عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء والملح والنار " قالت : قلت : يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار ؟ قال : " يا حميراء أمن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها " . رواه ابن ماجه


باب العطايا - الفصل الأول


3008 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " . فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول قال ابن سيرين : غير متأثل مالا


3009 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة "


3010 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن العمرى ميراث لأهلها " . رواه مسلم


3011 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "


3012 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها


الفصل الثاني


3013 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترقبوا أو لا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته " . رواه أبو داود


3014 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


الفصل الثالث


3015 - [ 8 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم


باب - الفصل الأول


3016 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح " . رواه مسلم


3017 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب . رواه البخاري


3018 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء " . رواه البخاري


3019 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما فقال : " أكل ولدك نحلت مثله ؟ " قال : لا قال : " فأرجعه " . وفي رواية : أنه قال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى قال : " فلا إذن " . وفي رواية : أنه قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته . وفي رواية : أنه قال : " لا أشهد على جور "


الفصل الثاني


3020 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده " . رواه النسائي وابن ماجه


3021 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي


3022 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة : أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخط فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3023 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور " . رواه الترمذي وأبو داود


3024 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء " . رواه الترمذي


3025 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " . رواه أحمد والترمذي


3026 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا : يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم : لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال : " لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم " . رواه الترمذي وصححه


3027 - [ 12 ] ( ضعيف )
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن " . رواه


3028 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا شق فرسن شاة " . رواه الترمذي


3029 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب قيل : أراد بالدهن الطيب


3030 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي عثمان النهدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة " . رواه الترمذي مرسلا


الفصل الثالث


3031 - [ 16 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قالت امرأة بشير : أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني إن أنحل ابنها غلامي وقالت : أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أله إخوة ؟ " قال : نعم قال : " أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق " . رواه مسلم


3032 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال : " اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره " ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان . رواه البيهقي في الدعوات الكبير


باب اللقطة


الفص الأول


3033 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : " مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فقال : " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه "


3034 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " . رواه مسلم


3035 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم


الفصل الثاني


3036 - [ 4 ] ( حسن )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال : وسئل عن اللقطة فقال : " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس " . رواه النسائي وروى أبو داود عنه من قوله : وسئل عن اللقطة إلى آخره


3037 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا رزق الله " فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي أد الدينار " . رواه أبو داود


3038 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الجارود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضالة المسلم حرق النار " . رواه أبو داود


3039 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي


3040 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أبو داود
وذكر حديث المقدام بن معدي كرب : " ألا لا يحل " في " باب الاعتصام "


كتاب الفرائض والوصايا - الفصل الأول


3041 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثته " . وفي رواية : " من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه " . وفي رواية : " من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا "


3042 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "


3043 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "


3044 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مولى القوم من أنفسهم " . رواه البخاري


3045 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن أخت القوم منهم "
وذكر حديث عائشة : " إنما الولاء " في باب قبل " باب السلم "


الفصل الثاني


3046 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " . رواه أبو داود وابن ماجه


3047 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الترمذي عن جابر


3048 - [ 8 ] ( ضعيف جدا )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القاتل لا يرث " . رواه الترمذي وابن ماجه


3049 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم . رواه أبو داود


3050 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استهل الصبي صلي عليه وورث " . رواه ابن ماجه والدارمي


3051 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم " . رواه الدارمي


3052 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن المقدام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه " . وفي رواية : " وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " . رواه أبو داود


3053 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3054 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " . رواه الترمذي


3055 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة : أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته " . رواه أبو داود والترمذي


3056 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة قال : مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال : " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الكبر من خزاعة " . رواه أبو داود وفي رواية له : قال : " انظروا أكبر رجل من خزاعة "


3057 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : ( من بعد وصية توصون بها أو دين )
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " . رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية الدارمي : قال : " الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات . . . " إلى آخره


3058 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : " أعط لابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


3059 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري


3060 - [ 20 ] ( ضعيف )
وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " فلما ولى دعاه قال : " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال : " إن السدس الآخر طعمة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


3061 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيره ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال : هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه


3062 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي . رواه الترمذي والدارمي والترمذي ضعفه


3063 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الضحاك بن سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه : " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


3064 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


3065 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل له أحد ؟ " قالوا : لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه


3066 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يرث الولاء من يرث المال " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث إسناده ليس بالقوي


الفصل الثالث


3067 - [ 27 ] ( ضعيف )
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " . رواه ابن ماجه


3068 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . رواه مالك


3069 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه قال : تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود : والطلاق والحج قالا : فإنه من دينكم . رواه الدارمي


باب الوصايا - الفصل الأول


3070 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده "


3071 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت : يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟ قال : " لا " قلت : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك "


الفصل الثاني


3072 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعد بن أبي وقاص قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : " أوصيت ؟ " قلت : نعم قال : " بكم ؟ " قلت : بمالي كله في سبيل الله . قال : " فما تركت لولدك ؟ " قلت : هم أغنياء بخير . فقال : " أوص بالعشر " فما زالت أناقصه حتى قال : " أوص بالثلث والثلث كثير " . رواه الترمذي


3073 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . رواه أبو داود وابن ماجه وزاد الترمذي : " الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله "


3074 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " منقطع هذا لفظ المصابيح . وفي رواية الدارقطني : قال : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة "


3075 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار )
إلى قوله ( وذلك الفوز العظيم )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


3076 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له " . رواه ابن ماجه


3077 - [ 8 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنة هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك " . رواه أبو داود


3078 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة " . رواه ابن ماجه


3079 - [ 10 ] ورواه البيهقي في
شعب الإيمان
عن أبي هريرة رضي الله عنه


كتاب النكاح - الفصل الأول


3080 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "


3081 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا


3082 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "


3083 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " . رواه مسلم


3084 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده "


3085 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "


3086 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " . رواه مسلم


3087 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشؤم في المرأة والدار والفرس " . متفق عليه . وفي رواية : " الشؤم في ثلاثة : في المرأة والمسكن والدابة "


3088 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن جابر : قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال : " تزوجت ؟ " قلت : نعم . قال : " أبكر أم ثيب ؟ " قلت : بل ثيب قال : " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " . فلما قدمنا لندخل فقال : " امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة "


الفصل الثاني


3089 - [ 10 ] ( حسن )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه


3090 - [ 11 ] ( حسن )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . رواه الترمذي


3091 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " . رواه أبو داود والنسائي


3092 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير " . رواه ابن ماجه مرسلا


الفصل الثالث


3093 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم تر للمتحابين مثل النكاح " . رواه ابن ماجه


3094 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر " . رواه ابن ماجه


3095 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " . روى ابن ماجه الأحاديث الثلاثة


3096 - [ 17 ] ( حسن )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي "


3097 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " . رواهما البيهقي في شعب الإيمان


باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - الفصل الأول


3098 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار قال : " فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " . رواه مسلم


3099 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها "


3100 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " . رواه مسلم


3101 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم " . رواه مسلم


3102 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت "


3103 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم . رواه مسلم


3104 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري . رواه مسلم


3105 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3106 - [ 9 ] ( حسن )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " . رواه أبو داود


3107 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا قال : " فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


3108 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال : " أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها " . رواه الدارمي


3109 - [ 12 ] ( صحيح )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " . رواه الترمذي


3110 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي


3111 - [ 14 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها " . وفي رواية : " فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة " . رواه أبو داود


3112 - [ 15 ] ( ضعيف )
وعن جرهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أما علمت أن الفخذ عورة " . رواه الترمذي وأبو داود


3113 - [ 16 ] ( ضعيف )
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " . رواه أبو داود وابن ماجه


3114 - [ 17 ] ( ضعيف )
وعن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذه مكشوفتان قال : " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " . رواه في شرح السنة


3115 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " . رواه الترمذي


3116 - [ 19 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه " فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ " رواه أحمد والترمذي وأبو داود


3117 - [ 20 ] ( حسن )
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقلت : يا رسول الله أفرأيت إن كان الرجل خاليا ؟ قال : " فالله أحق أن يستحيى منه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3118 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " . رواه الترمذي


3119 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم " قلنا : ومنك يا رسول الله ؟ قال : " ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم " . رواه الترمذي


3120 - [ 23 ] ( صحيح )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3121 - [ 24 ] ( متفق عليه )
عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال : لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة : يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخلن هؤلاء عليكم "


3122 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطع أخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : " خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة " . رواه مسلم


3123 - [ 26 ] ( ضعيف )
وعن عائشة قالت : ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط . رواه ابن ماجه


3124 - [ 27 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها " . رواه أحمد


3125 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن الحسن مرسلا قال : بلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول


3126 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت "


3127 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها " . رواه مسلم


3128 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن خنساء بنت خذام : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . رواه البخاري وفي رواية ابن ماجه : نكاح أبيها


3129 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة . رواه مسلم


الفصل الثاني


3130 - [ 5 ] ( صحيح )
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3131 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3132 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . والأصح أنه موقوف على ابن عباس . رواه الترمذي


3133 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


3134 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الدارمي عن أبي موسى


3135 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " . رواه الترمذي وأبو داود والدرامي


الفصل الثالث


3136 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود


3137 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . رواه ابن ماجه


3138 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه "


3139 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في التوراة مكتوب : من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه " . رواهما البيهقي في " شعب الإيمان "


باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الأول


3140 - [ 1 ] ( صحيح )
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال : " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " . رواه البخاري


3141 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنه قالت : زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " . رواه البخاري


3142 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ؟ . رواه مسلم


3143 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "


3144 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك "


3145 - [ 6 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها "


3146 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق


3147 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية


3148 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رواه مسلم


الفصل الثاني


3149 - [ 10 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال : التشهد في الصلاة : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . والتشهد في الحاجة : " إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . ويقرأ ثلاث آيات ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وفي جامع الترمذي فسر الآيات الثلاث سفيان الثوري وزاد ابن ماجه بعد قوله : " إن الحمد لله نحمده " وبعد قوله : " من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا " والدارمي بعد قوله " عظيما " ثم يتكلم بحاجته وروى في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره


3150 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


3151 - [ 12 ] ( ضعيف )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " . رواه ابن ماجه


3152 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3153 - [ 14 ] ( حسن )
وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت والدف في النكاح " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه


3154 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ألا تغنين ؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء " . رواه ابن حبان في صحيحه


3155 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أهديتم الفتاة ؟ " قالوا : نعم قال : " أرسلتم معها من تغني ؟ " قالت : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول :
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم " . رواه ابن ماجه


3156 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3157 - [ 18 ] ( متفق عليه )
عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )


3158 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )
قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . رواه الترمذي


3159 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت : أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا : اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي


باب المحرمات - الفصل الأول


3160 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "


3161 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " . رواه البخاري


3162 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : " إنه عمك فأذني له " قالت : فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه عمك فليلج عليك " وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب


3163 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة ؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له : " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ؟ " . رواه مسلم


3164 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أم الفضل قالت : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان "


3165 - [ 6 ] ( صحيح )
وفي رواية عائشة قال : " لا تحرم المصة والمصتان "


3166 - [ 7 ] ( صحيح )
وفي أخرى لأم الفضل قال : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " . هذه روايات لمسلم


3167 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : " عشر رضعات معلومات يحرمن " . ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم


3168 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت : إنه أخي فقال : " انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة "


3169 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة : ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره . رواه البخاري


3170 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . رواه مسلم


الفصل الثاني


3171 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وروايته إلى قوله : بنت أختها


3172 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن البراء بن عازب قال : مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه . رواه الترمذي وأبو داود


3173 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي


3174 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


3175 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الطفيل الغنوي قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود


3176 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه


3177 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي : عاقر منذ ستين سنة ففارقتها . رواه في شرح السنة


3178 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتها شئت " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3179 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وفي رواية : أنه قال : إنها أسلمت معي فردها عليه . رواه أبو داود


3180 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وروي في " شرح السنة " : أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلاميين بعد اختلاف الدين والدار منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما . رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا


الفصل الثالث


3181 - [ 22 ] ( صحيح )
عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : ( حرمت عليكم أمهاتكم )
الآية . رواه البخاري


3182 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل أو لم يدخل " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث


باب المباشرة - الفصل الأول


3183 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت : ( نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )


3184 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه كنا نعزل والقرآن ينزل . متفق عليه . وزاد مسلم : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا


3185 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال : " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها " . رواه مسلم


3186 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك فقال : " ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة "


3187 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : " ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء " . رواه مسلم


3188 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن سعد بن أبي وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم تفعل ذلك ؟ " فقال الرجل : أشفق على ولدها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم " . رواه مسلم


3189 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن جذامة بنت وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا " . ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك الوأد الخفي وهي ( وإذا الموؤودة سئلت )
رواه مسلم
3190 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة " وفي رواية : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3191 - [ 9 ] ( حسن )
عن ابن عباس قال : أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم )
الآية : " أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة " . رواه الترمذي وابن ماجه


3192 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن خزيمة بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . والدارمي


3193 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " . رواه أحمد وأبو داود


3194 - [ 12 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه " . رواه في شرح السنة


3195 - [ 13 ] ( حسن )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " . رواه الترمذي


3196 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3197 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . رواه ابن ماجه


باب - الفصل الأول


3198 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة : " خذيها فأعتقيها " . وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها


3199 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؟ ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته " فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : " إنما أشفع " قالت : لا حاجة لي فيه . رواه البخاري


الفصل الثاني


3200 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن عائشة : أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة . رواه أبو داود والنسائي


3201 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها : أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك " . رواه أبو داود
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث


باب الصداق - الفصل الأول


3202 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال : " هل عندك من شيء تصدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري هذا . قال : " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : " زوجتكها بما معك من القرآن " . وفي رواية : قال : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن "


3203 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة : كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم . ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول


الفصل الثاني


3204 - [ 3 ] ( صحيح )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3205 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " . رواه أبو داود


3206 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عامر بن ربيعة : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . فأجازه . رواه الترمذي


3207 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علقمة عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3208 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن أم حبيبة : أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف . وفي رواية : أربعة درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة . رواه أبو داود والنسائي


3209 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت : إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما . رواه النسائي


باب الوليمة - الفصل الأول


3210 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : " بارك الله لك أولم ولو بشاة "


3211 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة


3212 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما . رواه البخاري


3213 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس . متفق عليه


3214 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمربالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . رواه البخاري


3215 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن صفية بنت شيبة قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه البخاري


3216 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فليجب عرسا كان أو نحوه


3217 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن شاء طعم وإن شاء ترك " . رواه مسلم


3218 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله "


3219 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غلام لحام فقال : اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتها فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته " . قال : لا بل أذنت له


الفصل الثاني


3220 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه


3221 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سفينة : أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع . قالت فاطمة : فتبعته فقلت : يا رسول الله ما ردك ؟ قال : " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا " . رواه أحمد وابن ماجه


3222 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " . رواه أبو داود


3223 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق " . رواه أحمد وأبو داود


3224 - [ 15 ] وعن ابن مسعود
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به " . رواه الترمذي


3225 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . رواه أبو داود وقال محيي السنة : والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا


الفصل الثالث


3226 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما " . قال الإمام أحمد : يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء


3227 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران ين حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة طعام الفاسقين


3228 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل "
روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في " شعب الإيمان " وقال : هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده


باب القسم - الفصل الأول


3229 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان


3230 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة


3231 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : " أين أنا غدا ؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . رواه البخاري


3232 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه


3233 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم


3234 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت " . قالت : ثلث . وفي رواية : أنه قال لها : " للبكر سبع وللثيب ثلاث " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3235 - [ 7 ] ( جيد )
عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3236 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


3237 - [ 9 ] ( متفق عليه )
عن عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال : هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء : التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة
وقال رزين : قال غير عطاء : هي سودة وهو أصح وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له : امسكني قد وهبت يومي لعائشة لعلي أكون من نسائك في الجنة


باب عشرة النساء


وما لكل واحدة من الحقوق - الفصل الأول


3238 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء "


3239 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها " . رواه مسلم


3240 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر " . رواه مسلم


3241 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر "


3242 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم " وفي رواية : " يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه " . ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال : " لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ "


3243 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن فيسربهن إلي فيلعبن معي


3244 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو


3245 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى " فقلت : من أين تعرف ذلك ؟ فقال : " إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت : لا ورب إبراهيم " . قالت : قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك


3246 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح " . متفق عليه . وفي رواية لهما قال : " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها "


3247 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أسماء أن امرأة قالت : يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور "


3248 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : آلى رسول الله من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا فقال : " إن الشهر يكون تسعا وعشرين " . رواه البخاري


3249 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نسائه واجما ساكتا قال فقلت : لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " هن حولي كما ترى يسألنني النفقة " . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول : تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت هذه الآية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك )
حتى بلغ ( للمحسنات منكن أجرا عظيما )
قال : فبدأ بعائشة فقال : " يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك " . قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت : قال : " لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا " . رواه مسلم


3250 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك )
قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . متفق عليه . وحديث جابر : " اتقوا الله في النساء " وذكر في " قصة حجة الوداع "


الفصل الثاني


3251 - [ 14 ] ( صحيح )
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال : " هذه بتلك السبقة " . رواه أبو داود


3252 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه " . رواه الترمذي . والدارمي


3253 - [ 16 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس إلى قوله : " لأهلي "


3254 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت " . رواه أبو نعيم في الحلية


3255 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . رواه الترمذي


3256 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة " . رواه الترمذي


3257 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور " . رواه الترمذي


3258 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا " . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب


3259 - [ 22 ] ( حسن )
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه


3260 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال : " طلقها " . قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة قال : " فمرها " يقول عظها " فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك " . رواه أبو داود


3261 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن إياس بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر إلى رسول الله فقال : ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم " . رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي


3262 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده " . رواه أبو داود


3263 - [ 26 ] ( ضعيف )
وعن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " . رواه الترمذي


3264 - [ 27 ] وعن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ورواه أبو داود إلى قوله " خلقا "


3265 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " قالت : بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال : " ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس قال : " وما الذي عليه ؟ " قالت : جناحان قال : " فرس له جناحان ؟ " قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3266 - [ 29 ] ( ضعيف )
عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت : لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ " فقلت : لا فقال : " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق " . رواه أبو داود


3267 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أحمد عن معاذ بن جبل


3268 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه " . رواه أبو داود وابن ماجه


3269 - [ 32 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال : وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت فقال : يا رسول الله أما قولها : يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " . قال : وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : " فإذا استيقظت يا صفوان فصل " . رواه أبو داود وابن ماجه


3270 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك . فقال : " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله " . رواه أحمد


3271 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3272 - [ 35 ] ( حسن )
وعن أبي هريرة قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره " . رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان


3273 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


باب الخلع والطلاق - الفصل الأول


3274 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " . رواه البخاري


3275 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . وفي رواية : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا "


3276 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا


3277 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة


3278 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : " لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا " يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )
الآية


الفصل الثاني


3279 - [ 6 ] ( صحيح )
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


3280 - [ 7 ] ( ضعيف )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " . رواه أبو داود


3281 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل " . رواه في شرح السنة


3282 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " . رواه الترمذي وزاد أبو داود : " ولا بيع إلا فيما يملك "


3283 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي إلا أنهم لم يذكروا الثانية والثالثة


3284 - [ 11 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


3285 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . رواه أبو داود وابن ماجه قيل : معنى الإغلاق : الإكراه


3286 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث


3287 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل " . رواه الترمذي وأبو داود


3288 - [ 15 ] ( صحيح )
ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجه عنهما


3289 - [ 16 ] وعن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


3290 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المنتزعات والمختلعات هن المنافقات " . رواه النسائي


3291 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . رواه مالك


3292 - [ 19 ] ( ضعيف )
حديث رجاله ثقات وعن محمود بن لبيد قل : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : " أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ؟ " حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ . رواه النسائي


3293 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن مالك بلغه رجلا قال لعبد الله بن عباس : إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا . رواه في الموطأ


3294 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق " . رواه الدارقطني


باب المطلقة ثلاثا - الفصل الأول


3295 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ " قالت : نعم قال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "


الفصل الثاني


3296 - [ 2 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله المحلل والمحلل له . رواه الدارمي


3297 - [ 3 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر


3298 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المؤلي . رواه في شرح السنة


3299 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سلمة : أن سلمان بن صخر ويقال له : سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتق رقبة " قال : لا أجدها قال : " فصم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع قال : " اطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو : " أعطه ذلك العرق " وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا " ليطعم ستين مسكينا " . رواه الترمذي


3300 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر نحوه قال : كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري وفي روايتهما أعني أبو داود والدارمي : " فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا "


3301 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : " كفارة واحدة " . رواه الترمذي وابن ماجه


الفصل الثالث


3302 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " ما حملك على ذلك ؟ " قال : يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر . رواه ابن ماجه . وروى الترمذي نحوه وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب
وروى أبو داود والنسائي نحوه مسندا ومرسلا وقال النسائي : المرسل أولى بالصواب من المسند


باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة - الفصل الأول


3303 - [ 1 ] ( صحيح )
عن معاوية بن الحكم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن جارية كانت لي ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أين الله ؟ " فقالت : في السماء فقال : " من أنا ؟ " فقالت : أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها " . رواه مالك
وفي رواية مسلم قال : كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكن صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : " ائتني بها ؟ " فأتيته بها فقال لها : " أين الله ؟ " قالت : في السماء قال : " من أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله قال : " أعتقها فإنها مؤمنة "


باب اللعان - الفصل الأول


3304 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : إن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ؟ أم كيف أفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها " قال سهل : فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظروا فإن جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه


3305 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . متفق عليه . وفي حديثه لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة


3306 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله مالي قال : " لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها "


3307 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حدا في ظهرك " فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : ( والذين يرمون أزواجهم )
فقرأ حتى بلغ ( إن كان من الصادقين )
فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة فقال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " . رواه البخاري


3308 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال سعد بن عبادة : لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني " . رواه مسلم


3309 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة "


3310 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله "


3311 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني نكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم قال : " فما ألوانها ؟ " قال : حمر قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : إن فيها لورقا قال : " فأنى ترى ذلك جاءها ؟ " قال : عرق نزعها . قال : " فلعل هذا عرق نزعه " ولم يرخص له في الانتفاء منه


3312 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : إنه ابن أخي وقال عبد بن زمعة : أخي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد : يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " ثم قال لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله وفي رواية : قال : " هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه "


3313 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض "


3314 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام "


3315 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر "
وذكر حديث عائشة " ما من أحد أغير من الله " في " باب صلاة الخسوف "


الفصل الثاني


3316 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين " . رواه أبو داود والنسائي والدارمي


3317 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقها " قال : إني أحبها قال : " فأمسكها إذا " . رواه أبو داود والنسائي وقال النسائي : رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه قال : وهذا الحديث ليس بثابت


3318 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة . رواه أبو داود


3319 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في الفخر " وفي رواية : " في البغي " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي


الفصل الثالث


3320 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر " . رواه أبو داود


3321 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر " . رواه ابن ماجه


3322 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال : " إنها موجبة " . رواه النسائي


3323 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : " ما لك يا عائشة أغرت ؟ " فقلت : وما لي ؟ لا يغار مثلي على مثلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد جاءك شيطانك " قالت : يا رسول الله أمعي شيطان ؟ قال : " نعم " قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم ولكن أعانني عليه حتى أسلم " . رواه مسلم


باب العدة - الفصل الأول


3324 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال : " أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ثم قال : " انكحي أسامة " فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية عنها : " فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء " . رواه مسلم وفي رواية : أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا "


3325 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني النقلة وفي رواية : قالت : ما لفاطمة ؟ ألا تتقي الله ؟ تعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة . رواه البخاري


3326 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب قال : إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها . رواه في شرح السنة


3327 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " . رواه مسلم


3328 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت . رواه البخاري


3329 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : " لا " قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول "


3330 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "


3331 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " . متفق عليه . وزاد أبو داود : " ولا تختضب "


الفصل الثاني


3332 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن زينب بنت كعب : أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


3333 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " . قلت : إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب " . رواه أبو داود والنسائي


3334 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل " . رواه أبو داود والنسائي


الفصل الثالث


3335 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه . رواه مالك


3336 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . رواه مالك


باب الاستبراء - الفصل الأول


3337 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي الدرداء قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح فسأل عنها فقالوا : أمة لفلان قال : " أيلم بها ؟ " قالوا : نعم . قال : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3338 - [ 2 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي


3339 - [ 3 ] وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره " يعني إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " . رواه أبو داود ورواه الترمذي إلى قوله " زرع غيره "


الفصل الثالث


3340 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن مالك قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير


3341 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر : أنه قال : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء . رواهما رزين


باب النفقات وحق المملوك - الفصل الأول


3342 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "


3343 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته " . رواه مسلم


3344 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " . رواه مسلم


3345 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه "


3346 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو جاءه قهرمان له فقال له : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا قال : فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته " . وفي رواية : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " . رواه مسلم


3347 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل وإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين " . رواه مسلم


3348 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين "


3349 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له "


3350 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " . رواه مسلم


3351 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : " من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال "


3352 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " . رواه مسلم


3353 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا : " اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال : " أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " . رواه مسلم


الفصل الثاني


3354 - [ 13 ] ( صحيح )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال : " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم " . رواه أبو داود وابن ماجه


3355 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه وعن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم فقال : " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


3356 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه : " الصلاة وما ملكت أيمانكم " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3357 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وروى أحمد وأبو داود عن علي نحوه


3358 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة سيئ الملكة " . رواه الترمذي وابن ماجه


3359 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم " . رواه أبو داود ولم أر في غير المصابيح ما زاد عليه فيه من قوله : " والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر "


3360 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم " . رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان لكن عنده " فليمسك " بدل " فارفعوا أيديكم "


3361 - [ 20 ] ( حسن )
وعن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . رواه الترمذي والدارمي


3362 - [ 21 ] ( ضعيف )
وعن علي رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول صلى الله عليه وسلم : " يا علي ما فعل غلامك ؟ " فأخبرته . فقال : " رده رده " . رواه الترمذي وابن ماجه


3363 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع . رواه أبو داود منقطعا


3364 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته : رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3365 - [ 24 ] وعن أبي أمامة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلاما فقال : " لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي " . هذا لفظ المصابيح


3366 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وفي " المجتبى " للدارقطني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين


3367 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال : " اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة " . رواه أبو داود


3368 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو


3369 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله " . رواه أحمد وأبو داود


3370 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن سهل بن الحنظلية قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3371 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )
وقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )
الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ( ويسألونك عن اليتامى قل : إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم )
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . رواه أبو داود والنسائي


3372 - [ 31 ] ( ضعيف )
وعن أبي موسى قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه . رواه ابن ماجه والدارقطني


3373 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم . رواه ابن ماجه


3374 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أنبئكم بشراركم ؟ الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده " . رواه رزين


3375 - [ 34 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة سيئ الملكة " . قالوا : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى ؟ قال : " نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون " . قالوا : فما تنفعنا الدنيا ؟ قال : " فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك " . رواه ابن ماجه


باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر - الفصل الأول


3376 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية


3377 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن البراء بن عازب قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي . وقال جعفر : بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد : بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : " الخالة بمنزلة الأم " . وقال لعلي : " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " . وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا "


الفصل الثاني


3378 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " . رواه أحمد وأبو داود


3379 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه . رواه الترمذي


3380 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " . فأخذ بيد أمه فانطلقت به . رواه أبو داود والنسائي والدارمي


الفصل الثالث


3381 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه فرطنت له تقول : يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو هريرة : استهما رطن لها بذلك . فجاء زوجها وقال : من يحاقني في ابني ؟ فقال أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذا إلا إني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النسائي : من عذب الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استهما عليه " . فقال زوجها من يحاقني في ولدي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه . رواه أبو داود . والنسائي لكنه ذكر المسند . ورواه الدارمي عن هلال بن أسامة


كتاب العتق - الفصل الأول


3382 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه "


3383 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي ذر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : " إيمان بالله وجهاد في سبيله " قال : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تعين صانعا أو تصنع لأخرق " . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك "


الفصل الثاني


3384 - [ 3 ] ( صحيح )
عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : علمني عملا يدخلني الجنة قال : " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة " . قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا عتق النسمة : أن تفرد بعتقها وفك الرقبة : أن تعين في ثمنها والمنحة : الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


3385 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة " . رواه في شرح السنة


الفصل الثالث


3386 - [ 5 ] ( ضعيف )
عن الغريف بن عياش الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص فقلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال : " أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضو أمنه من النار " . رواه أبو داود والنسائي


3387 - [ 6 ] وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقة الشفاعة بها تفك الرقبة " . رواه البيهقي في " شعب الإيمان "


باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب


والعتق في المرض - الفصل الأول


3388 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق "


3389 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي البعد غير مشقوق عليه "


3390 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا . رواه مسلم ورواه النسائي عنه وذكر : " لقد هممت أن لا أصلي عليه " بدل : وقال له قولا شديدا وفي رواية أبي داود : قال : " لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين "


3391 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه " . رواه مسلم


3392 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن جابر : أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك


الفصل الثاني


3393 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3394 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده " . رواه الدارمي


3395 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا . رواه أبو داود


3396 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد " . رواه أبو داود وابن ماجه


3397 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن المليح عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لله شريك " فأجاز عتقه . رواه أبو داود


3398 - [ 11 ] ( جيد )
وعن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي . رواه أبو داود وابن ماجه


3399 - [ 12 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " . رواه أبو داود


3400 - [ 13 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلنحتجب منه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3401 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


3402 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه " . رواه أبو داود والترمذي وفي رواية له قال : " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . وضعفه
الفص الثالث


3403 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن : فقلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . رواه مالك


3404 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة . رواه مالك


3405 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له " . رواه الدارمي


كتاب الإيمان والنذور - الفصل الأول


3406 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عمر رضي الله عنهما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : " لا ومقلب القلوب " . رواه البخاري


3407 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "


3408 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم " . رواه مسلم


3409 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق "


3410 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة "


3411 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير "


3412 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " . وفي رواية : " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك "


3413 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . رواه مسلم


3414 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه "


3415 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " . رواه مسلم


3416 - [ 11 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليمين على نية المستحلف " . رواه مسلم


3417 - [ 12 ] ( صحيح )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )
في قول الرجل : لا والله وبلى والله . رواه البخاري وفي شرح السنة لفظ المصابيح وقال : رفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنه


الفصل الثاني


3418 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون " . رواه أبو داود والنسائي


3419 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حلف بغير الله فقد أشرك " . رواه الترمذي


3420 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بالأمانة فليس منا " . رواه أبو داود


3421 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال : إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


3422 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : " لا والذي نفس أبو القاسم بيده " . رواه أبو داود


3423 - [ 18 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة قال : كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف : " لا وأستغفر الله " . رواه أبو داود وابن ماجه


3424 - [ 19 ] ( صحيح )
مرفوع وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عمر


الفصل الثالث


3425 - [ 20 ] عن أبي الأحوص
عوف بن مالك عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني . رواه النسائي وابن ماجه وفي رواية قال : قلت : يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال : " كفر عن يمينك "


باب في النذور - الفصل الأول


3426 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل "


3427 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " . رواه البخاري


3428 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد " . رواه مسلم وفي رواية : " لا نذر في معصية الله "


3429 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كفارة النذر كفارة اليمين " . رواه مسلم


3430 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " . رواه البخاري


3431 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ " قالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : " إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني " . وأمره أن يركب


3432 - [ 7 ] ( صحيح )
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال : " اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك "


3433 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس : أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها


3434 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن كعب بن مالك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . وهذا طرف من حديث مطول


الفصل الثاني


3435 - [ 10 ] ( صحيح )
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي


3436 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " . رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس


3437 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا قال : " فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " . رواه أبو داود


3438 - [ 13 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال : " أوفي بنذرك " . رواه أبو داود وزاد رزين : قالت : ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال : " هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالت : لا قال : " هل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالت : لا قال : " أوفي بنذرك "


3439 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن أبي لبابة : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال : " يجزئ عنك الثلث " . رواه رزين


3440 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن جابر بن عبد الله : أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال : " صلى الله عليه وسلم ههنا " ثم عاد فقال : " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال : " شأنك إذا " . رواه أبو داود والدارمي


3441 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة " . رواه أبو داود والدارمي وفي رواية لأبي داود : فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وفي رواية له : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتحج وتكفر يمينها "


3442 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


3443 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


3444 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " النذر نذران : فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين " . رواه النسائي


3445 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن المنتشر قال : إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له : سل مسروقا فسأله فقال له : لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال : هكذا كنت أردت أن أفتيك . رواه رزين


كتاب القصاص - الفصل الأول


3446 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة "


3447 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " . رواه البخاري


3448 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء "


3449 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله وفي رواية : فلما أهويت لأقتله قال : لا إله إلا الله أأقتله بعد أن قالها ؟ قال : " لا تقتله " فقال : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال "


3450 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال : لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : " أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله ؟ " قلت : يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذا قال : " فهلا شققت عن قلبه ؟ "


3451 - [ 6 ] ( صحيح )
وفي رواية جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ " . قاله مرارا . رواه مسلم


3452 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا " . رواه البخاري


3453 - [ 8 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "


3454 - [ 9 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار " . رواه البخاري


3455 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة "


3456 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له : ما صنع بكل ربك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي أراك مغطيا يديك ؟ قال : قيل لي : لن تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم وليديه فاغفر " . رواه مسلم


3457 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : عن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذا العقل " . رواه الترمذي والشافعي . وفي شرح السنة بإسناده وصرح : بأنه ليس في الصحيحين عن أبي شريح وقال :


3458 - [ 13 ] ( صحيح )
وأخرجاه من رواية أبي هريرة يعني بمعناه


3459 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة


3460 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "


3461 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . رواه البخاري
وذكر حديث ابن مسعود : " لا تقتل نفس ظلما " في " كتاب العلم "


الفصل الثاني


3462 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم " . رواه الترمذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح


3463 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب


3464 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


3465 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول : يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه


3466 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به " ؟ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني ؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وللدارمي لفظ الحديث


3467 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح " . رواه أبو داود


3468 - [ 23 ] وعنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا " . رواه أبو داود


3469 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه النسائي عن معاوية


3470 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد " . رواه الترمذي والدارمي


3471 - [ 26 ] ( جيد )
وعن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال : " من هذا الذي معك ؟ " قال : ابني اشهد به قال : " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه " . رواه أبو داود والنسائي وزاد في " شرح السنة " في أوله قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب . فقال : " أنت رفيق والله الطبيب "


3472 - [ 27 ] وعن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . رواه الترمذي ( لم تتم دراسته )
وضعفه


3473 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وزاد النسائي في رواية أخرى : " ومن خصى عبده خصيناه "


3474 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية : وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم " . رواه الترمذي


3475 - [ 30 ] ( صحيح )
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " . رواه أبو داود والنسائي


3476 - [ 31 ] ( صحيح )
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس


3477 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا " . رواه الدارمي


3478 - [ 33 ] وعن طاووس
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل " . رواه أبو داود والنسائي


3479 - [ 34 ] ( ضعيف )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية " . رواه أبو داود


3480 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة " . رواه الترمذي وابن ماجه


الفصل الثالث


3481 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا . رواه مالك


3482 - [ 37 ] ( صحيح )
وروى البخاري عن ابن عمر نحوه


3483 - [ 38 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جندب قال : حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول : سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول : قتلته على ملك فلان " . قال جندب : فاتقها . رواه النسائي


3484 - [ 39 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " . رواه ابن ماجه


3485 - [ 40 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك " . رواه الدارقطني


باب الديات - الفصل الأول


3486 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام . رواه البخاري


3487 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها


3488 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم


3489 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن المغيرة بن شعبة : أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة هذه رواية الترمذي وفي رواية مسلم : قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال : وإحداهما لحيانية قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها


الفصل الثاني


3490 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها " . رواه النسائي وابن ماجه والدارمي


3491 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود عنه وابن ماجه وعن ابن عمر . وفي " شرح السنة " لفظ " المصابيح " عن ابن عمر


3492 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه : " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه : " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل " . رواه النسائي والدارمي وفي رواية مالك : " وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الموضحة خمس "


3493 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا من الإبل . رواه أبو داود والنسائي والدارمي وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول


3484 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء . رواه أبو داود والترمذي


3495 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء " . رواه أبو داود


3496 - [ 11 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال : " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " . وفي رواية قال : " دية المعاهد نصف دية الحر " . رواه أبو داود


3497 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وروى في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون


3498 - [ 13 ] ( حسن )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه أبو داود


3499 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


3500 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا . رواه أبو داود والنسائي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:

  لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:   غَبَأَ لَهُ يَغْبَأُ غَبْأً: قَصَدَ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الرِّياشي بالغين المعجمة . غرقأ: الغِرقئُ:...