[[ الترجمة ]] = Translation

الجمعة، 1 مارس 2024

ج3.ج 3. سنن {الترمذي جامع} 💥 الأحاديث من 1001 إلى 1500*

 

ج 3. سنن {الترمذي جامع} 💥💥💥

الأحاديث من 1001 إلى 1500*

1001

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن -قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1002

 

حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي الباب عن بن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث وقال بن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1003

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا محمد بن عمار حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه وا سيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1004

 

حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه قال وفي الباب عن بن عباس وقرظة بن كعب وأبي هريرة وبن مسعود وأسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وهو قول الشافعي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1005

 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال :   أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وفي الحديث كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن

 

قال الشيخ الألباني : حسن

1006

 

حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن بن عمر يقول :   إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وأنها لتعذب في قبرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1007

 

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال :   رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1008

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال :   رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1009

 

حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال :   كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث بن عمر هكذا رواه بن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث بن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال بن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث بن عيينة قال بن المبارك وأرى بن جريج أخذه عن بن عيينة قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام واختلف أهل العلم في المشي امام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ

 

قال الترمذي : مرسل

قال الشيخ الألباني : صحيح

1010

 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أنس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد هذا أصح

 

قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ

قال الشيخ الألباني : صحيح

1011

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال :   سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وان كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا وقال محمد قال الحميدي قال بن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا قال طائر طار فحدثنا وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا رأوا أن المشي خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف إنما يروى عنه حديثان عن بن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة

 

قال الترمذي : هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من الوجه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1012

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال :   خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح

 

قال الترمذي : حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1013

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول :   كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1014

 

حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح لما غيره

1015

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1016

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال :   أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه قال فكثر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه النمرة الكساء الخلق وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1017

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال :   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه أكاف ليف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1018

 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة قالت :   لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه بن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1019

 

حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1020

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال :   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1021

 

حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال :   دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان قلت بلى فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1022

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا قال وفي الباب عن بن عباس وبن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1023

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :   كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1024

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا هقل بن زياد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن  أبيه قال :   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1025

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال :   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1026

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن بن عباس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

 

قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي

قال الشيخ الألباني : صحيح

1027

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال :   أنه من السنة أو من تمام السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو بن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1028

 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال :   كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف مع اختلاف في اللفظ

1029

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مائة فما فوقها قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1030

 

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال :   ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال بن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1031

 

حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1032

 

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكان هذا أصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي

 

قال الترمذي : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه

قال الشيخ الألباني : صحيح

1033

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت :   صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1034

 

حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال :   صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1035

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب :   أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن حسين المعلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1036

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره :   أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا اشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1037

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني حدثنا الشعبي أخبرني :   من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبركه فقال بن عباس قال وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلي على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر ورأى بن المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1038

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب :   أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1039

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1040

 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وبن عمر وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قد روى عنه من غير وجه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1041

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1042

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1043

 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1044

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى  توضع فقال علي :   قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن علي وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1045

 

حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :   اللحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وبن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1046

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن بن عمر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الصديق الناجي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر موقوفا أيضا

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1047

 

حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول :   أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1048

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن بن عباس قال :   جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب بن عباس وقد روى عن بن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1049

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي :   أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1050

 

حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :   لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1051

 

حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قالا أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم :   نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث بن المبارك خطأ أخطأ فيه بن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1052

 

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال :   نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1053

 

حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال :   مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر قال وفي الباب عن بريدة وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1054

 

حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد وبن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1055

 

حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال :   توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت

( وكنا كندماني جذيمة حقبة  من الدهر حتى قيل لن يتصدعا )

( فلما تفرقنا كأني ومالكا  لطول اجتماع لم نبت ليلة معا )

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1056

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن بن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1057

 

حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر والسوق قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف لكن موضع الشاهد منه حسن

1058

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال :   مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1059

 

حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قالا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال :   قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبت قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1060

 

حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وبن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وبن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1061

 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1062

 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قالا حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع بن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي حدثنا حبان بن هلال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1063

 

حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   الشهداء خمس المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1064

 

حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال أحدهما لصاحبه نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روى من غير هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1065

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد :   أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها قال وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1066

حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح

 

1067

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1068

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة :   أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1069

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه :   أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1070

 

حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1071

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وبن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حديث حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1072

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1073

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من عزى مصابا فله مثل أجره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1074

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قالا حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وهذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو

 

قال الترمذي : ليس إسناده بمتصل

قال الشيخ الألباني : حسن

1075

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :   يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1076

 

حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1077

 

حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلى

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1078

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1079

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره

1080

 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وبن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1081

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال :   خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1082

 

حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة :   ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره

1083

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال :   رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1084

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا

 

قال الشيخ الألباني : حسن

1085

 

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن لغيره

1086

 

حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1087

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة :   انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1088

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1089

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة

 

قال الترمذي : حديث غريب حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف إلا الإعلان

1090

 

حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت :   جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن

( وفينا نبي يعلم ما في غد  ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1091

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة :   ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1092

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :   لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1093

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت :   تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1094

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس :   ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1095

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك :   ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حديث حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1096

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان :   نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره

 

1097

 

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث

 

قال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبدالله

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1098

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1099

 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال :   جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1100

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت :   يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1101

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1102

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث حسن

1103

 

حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1104

 

حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة :   نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث غير محفوظ

1105

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال :   علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1106

 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1107

 

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1108

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1109

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وبن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1110

 

حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1111

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1112

 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1113

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه :   أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1114

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1114

 

م حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب :   ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1115

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك :   ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1116

 

حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1117

 

حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى { وأمهات نسائكم } وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1118

 

حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :   إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1119

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا :   ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وبن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي

 

قال الترمذي : حديث معلول

قال الشيخ الألباني : صحيح

1120

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال :   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1121

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب :   ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1122

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال :   إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1123

 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وبن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1124

 

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1125

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وبن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1126

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1127

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1128

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر :   أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث غير محفوظ

قال الشيخ الألباني : صحيح

1129

 

حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال :   أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت

 

قال الشيخ الألباني : حسن

1130

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت :   يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع

 

قال الترمذي : حديث حسن

1131

 

حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وبن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1132

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال :   أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1133

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1134

 

حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1135

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال :   دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند بن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى في بيت بن أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنينى فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا

 

قال الترمذي : حديث صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1136

 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا :   يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1137

 

حدثنا قتيبة وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال :   كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1138

 

حدثنا بن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال :   ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1139

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة :   إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1140

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1141

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1142

 

حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1143

 

حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال :   رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه

 

قال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث

قال الشيخ الألباني : صحيح

1144

 

حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس :   أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب

 

قال الترمذي : حديث صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1145

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود :   أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها بن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن عباس وبن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1146

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1147

 

حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1148

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :   جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1149

 

حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس :   أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد

1150

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وبن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن بن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه أن يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1151

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال :   تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عنى قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عنى بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1152

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1153

 

حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه :   أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وبن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1154

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :   كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها

 

قال الشيخ الألباني : صحيح م لكن قوله ولو كان مدرج من قول عروة ولـ خ منه الجملة الأولى

1155

 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت :   كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن بن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روى عن بن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : شاذ بلفظ حرا والمحفوظ عبدا

1156

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس :   أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1157

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1158

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله :   أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر

 

قال الترمذي : حديث صحيح

1159

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وبن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1160

 

حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1161

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1162

 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1163

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه :   شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1164

 

حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال :   يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وبن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1165

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى وكيع هذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1166

 

حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو بن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف ولفظه أتم لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده

1167

 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1168

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1169

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس وبن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل { من استطاع إليه سبيلا } فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1170

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1171

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1172

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فاسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح الطرف الأول يشهد له ما قبله وسائره في الصحيح

1173

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1174

 

حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن  معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1175

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال :   سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1176

 

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه :   أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن بن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1177

 

حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال :   أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1178

 

حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب :   هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال بن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة إستحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول بن عمر

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف لكنه عن الحسن قوله صحيح

1179

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت :   خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1180

 

حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1181

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وبن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وبن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن بن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه أن تزوج فإنها تطلق وأما بن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث بن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلي بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1182

 

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1183

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1184

 

حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1185

 

حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها :   اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1185

 

م أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس :   أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1186

 

حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   المختلعات هن المنافقات قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1187

 

أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1188

 

حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1189

 

حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال :   كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث بن أبي ذئب

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1190

 

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1191

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا والصحيح موقوف

1192

 

حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :   كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح } بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1193

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال :   وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل

قال الشيخ الألباني : صحيح

1194

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار :   أن أبا هريرة وبن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1195

حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته :   بهذه الأحاديث الثلاثة

 

1195

م قالت زينب :   دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 

1196

 

قالت زينب :   فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1197

 

قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول :   جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1198

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم :   في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1199

 

أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس :   أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح

 

قال الترمذي : حسن غريب صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1200

 

حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان :   أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1201

 

حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة  أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت :   آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وأما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1202

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال :   سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال بن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد وبن عباس وبن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1203

 

أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال :   لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1204

 

حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها  أنها :   جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به أنبأنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1205

 

حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1206

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال :   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1207

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال :   الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وبن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1208

 

حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال :   خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح

 

قال الترمذي : حديث صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1209

 

حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1210

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه :   خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1211

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1212

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن جديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله قال وفي الباب عن علي وبن مسعود وبريدة وأنس وبن عمر وبن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد روي سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1213

 

حدثنا أبو حفص عمر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت :   كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة قال وفي الباب عن بن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن غريب صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1214

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال :   توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1215

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد بن هشام وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال :   مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1216

 

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة :   ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو امة لا داء ولا غائلة ولا خبثه بيع المسلم المسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1217

 

حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان :   إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد صحيح عن بن عباس موقوفا

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف والصحيح موقوف

1218

 

حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1219

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر :   أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1220

 

حدثنا هناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم :   أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وبن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1221

 

حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1222

 

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وبن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1223

 

حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز

 

قال الترمذي : حديث صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1224

 

حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1225

 

حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد :   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1226

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1227

 

وبهذا الإسناد :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وبن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1228

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1229

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1230

 

حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن بن عمر وبن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1231

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عمر وبن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1232

 

حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال :   أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1233

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال :   نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني بن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1234

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن بن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل إنما رواه بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام

 

قال الترمذي : حديث مرسل

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1235

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال :   نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد أصح وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1236

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1237

 

حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن بن عباس وجابر وبن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1238

 

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1239

 

حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر :   قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيدا واختلفوا فيه إذا كان نسيئا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1240

 

حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1241

 

حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا  شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وبن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وبن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن بن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1242

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال :   كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن بن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1243

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال :   أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1244

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث بن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1245

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن بن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا وروي عن أبي برزة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1246

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حديث صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1247

 

أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1248

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض قال أبو عيسى هذا حديث غريب

 

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1249

 

حدثنا عمرو بن حفص الشيباني حدثنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع وهذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1250

 

حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا :   يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1251

 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :   من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1252

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1253

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه :   باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1254

 

حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1255

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال :   اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة حدثنا بن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1256

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم :   اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار البصري عن بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت عن منصور قال وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1257

 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام

 

قال الترمذي : حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1258

 

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حيان وهو بن هلال البصري أبو حبيب حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو بن موسى القارئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال :   دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زياد

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1259

 

حدثنا هارون بن عبد الله البزار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1260

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1261

 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1262

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :   أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره قال وفي الباب عن سمرة وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1263

 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد :   قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن نوف

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1264

 

حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :   أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1265

 

حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :   في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1266

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لاضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1267

 

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وبن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال بن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1268

 

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1269

 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1270

 

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك بن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا

 

قال الترمذي : حديث مرسل

قال الشيخ الألباني : صحيح

1271

 

حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال :   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1272

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1273

 

حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال :   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1274

 

حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب :   سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1275

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال وفي الباب عن عمر وعلي وبن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وبن عباس وبن عمر وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1276

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1277

 

حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه :   استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1278

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس :   احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة قال وفي الباب عن علي وبن عباس وبن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1279

 

حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وروى بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1280

 

حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال :   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1281

 

أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال :   نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

 

قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من هذا الوجه

قال الشيخ الألباني : حسن

1282

 

حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولاخير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } إلى آخر الآية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي

 

قال الشيخ الألباني : حسن

1283

 

حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حديث حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1284

 

حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال :   وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1285

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمرو أبو عامر العقدي عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن

1286

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1287

 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1288

 

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال :   كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك هذا حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حديث حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1289

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :   أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1290

 

حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1291

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وبن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1292

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1293

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال :   يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال اهرق الخمر واكسر الدنان قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وبن مسعود وبن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث

 

قال الشيخ الألباني : حسن

1294

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال :   سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1295

 

حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال :   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن بن عباس وبن مسعود وبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1296

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1297

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه :   سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال وفي الباب عن عمر وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1298

 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه قال وفي الباب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1299

 

حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عمر وبن عباس :   يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1300

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1301

 

حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1302

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا أن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1303

 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1304

 

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تناجشوا قال وفي الباب عن بن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1305

 

حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال :   جلبت انا ومخرمة مخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1306

 

حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من انظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وبن مسعود وعبادة وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1307

 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو اليسر كعب بن عمرو

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1308

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع قال وفي الباب عن بن عمر والشريد بن سويد الثقفي

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1309

 

حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى

 

قال الترمذي : حسن صحيح

1310

 

حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1311

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال :   قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال وفي الباب عن بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مصعم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1312

 

حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن  سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :   من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها

 

قال الترمذي : هذا حديث اسناده ليس بمتصل

قال الشيخ الألباني : صحيح

1313

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1314

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :   يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1315

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا قال وفي الباب عن بن عمر وأبي الحمراء وبن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1316

 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :   استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1317

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة :   أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1318

 

حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1319

 

حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1320

 

حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه

 

قال الترمذي : حديث صحيح حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1321

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال :   إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1322

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر :   اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1322

 

م حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسين بن بشر حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1323

 

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1324

 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1325

 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1326

 

حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد قال وفي الباب عن عمرو بن العاصي وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1327

 

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1328

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحرث بن عمرو بن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم :   نحوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

1329

 

حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر قال وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1330

 

حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1331

 

حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1332

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني علي بن الحكم حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1333

حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم :   نحو هذا الحديث بمعناه ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني

 

1334

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال :   كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1335

 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال :   بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } لهذا دعوتك فامض لعملك قال وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وبن عمر قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد

1336

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال :   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وبن حديدة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1337

 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال :   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1338

 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت قال وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1339

 

حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   انكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1340

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي :   يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1341

 

حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه بن المبارك وغيره

 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال

قال الشيخ الألباني : صحيح

1342

 

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1343

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال :   قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة وأخبرني بن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال وفي الباب عن علي وجابر وبن عباس وسرق قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1344

 

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1345

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه :   أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1346

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1347

 

حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1348

 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من اعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1349

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :   العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وبن الزبير ومعاوية

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1350

 

حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر وهو قول مالك بن أنس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1351

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1352

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1353

 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدث أبو هريرة طأطؤا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال وفي الباب عن بن عباس ومجمع بن جارية قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1354

 

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قالا حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   اليمين على ما يصدقك به صاحبك وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1355

 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   اجعلوا الطريق سبعة أذرع

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1356

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1357

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق وقالا ما كان الولد صغيرا فالأم أحق فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1358

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1359

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال :   أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وأناء بإناء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1360

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد

 

قال الترمذي : حديث غير محفوظ

قال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد جدا

1361

 

حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال :   عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر بن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1362

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال :   مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه قال وفي الباب عن قرة المزني قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1363

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه :   أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1364

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين :   أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1365

 

حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : صحيح

1366

 

حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1367

 

حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير :   أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1368

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   جار الدار أحق بالدار قال وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1369

 

حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الجار أحق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث وروى عن بن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1370

 

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر  عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وبن المبارك وأهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1371

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الشريك شفيع والشفعة في كل شيء قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن بن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن بن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والأول أصح

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف منكر

1372

 

حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني :   أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال له يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو أحمر وجهه فقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1373

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه قال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1374

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال :   خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا قال بن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فأخذته قالا دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع لآخذنه فلأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال أحص عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها قال هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1375

 

حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال :   يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا قال بن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا قال إسماعيل وأنا قرأتها عند بن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1376

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1377

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عون المزني وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه قال أبو عيسى ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي فهو له

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1378

 

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير أذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره وقال هو ذاك

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1379

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من أحيى أرضا ميتة فهي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1380

 

قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال :   أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولي قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمي من الأراك قال ما لم تنله خفاف الإبل فأقر به قتيبة وقال نعم حدثنا بن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن قال وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1381

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه :   أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه قال أبو عيسى هذا حديث حسن

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1382

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح

 

 

قال الترمذي : حسن صحيح

1383

 

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال وفي الباب عن أنس وبن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1384

 

حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال :   نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها

 

قال الشيخ الألباني : صحيح لكن الدراهم شاذ

1385

 

حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب يروي هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروي عنه ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1386

 

حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا بن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود قال :   قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك

 

قال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبدالله موقوفا

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1387

 

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وهو بن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1388

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :   انه جعل الدية أثنى عشر ألفا

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1389

 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم :   نحوه ولم يذكر فيه عن بن عباس وفي حديث بن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1390

 

حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   في المواضح خمس خمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1391

 

حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1392

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1393

 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو السفر :   قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني قال معاوية إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال بن محمد الثوري

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1394

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال :   خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمي اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1395

 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث بن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وبن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبن مسعود وبريدة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1396

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1397

 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1398

 

حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1399

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال :   حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد

 

قال الترمذي : حديث فيه اضطراب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1400

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   لا يقاد الوالد بالولد

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1401

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : حسن

1402

 

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1403

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1404

 

حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس :   أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد

1405

 

حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال :   لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1406

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1407

 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال :   قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1408

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال :   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1409

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صحيح أبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن أدة

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1410

 

حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :   قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو امة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو امة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1411

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة :   أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو امة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1412

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي :   يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1413

 

حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1414

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1415

 

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب :   أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1416

 

حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :   يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله { والجروح قصاص } قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1417

 

حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده :   أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن

1418

 

حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1419

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من قتل دون ماله فهو شهيد قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وبن عمر وبن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وقال بن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1420

 

حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1421

 

حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1422

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع  بن خديج أنهما قالا :   خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية آخر أبواب الديات والحمد لله

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1423

 

حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1424

 

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1425

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكان هذا أصح من الحديث الأول حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1426

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1427

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك :   أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم قال وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن بن عباس

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1428

 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال :   جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1429

 

حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله :   أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعترف بالزنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنى إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1430

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :   من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء وبن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1431

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال :   رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1432

 

حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن عمربن الخطاب قال :   إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1433

 

حدثنا نصر بن علي وغير واحد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل :   أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث بن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وبن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث بن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1434

 

حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1435

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين :   أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1436

 

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1437

 

حدثنا هناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال وفي الباب عن بن عمر والبراء وجابر وبن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنى والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره

1438

 

حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر :   أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عن عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية بن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1439

 

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال :   كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1440

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1441

 

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال :   خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1442

 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الباجي عن أبي سعيد الخدري :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر أظنه في الخمر قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وبن عباس وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وأبو الصديق الباجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد

1443

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم :   أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1444

 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1445

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة :   أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1446

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال :   قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وبن عباس وأبي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن بن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود والقاسم لم يسمع من بن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل

 

قال الترمذي : حديث مرسل

قال الشيخ الألباني : صحيح

1447

 

حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو قال :   أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1448

 

حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن جريج

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1449

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1450

 

حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :   لا تقطع الأيدي في الغزو قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير بن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1451

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال :   لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته

 

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1452

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير :   نحوه ويروى عن قتادة انه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وبن عمر أن عليه الرجم وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب

1453

 

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال :   استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1454

 

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه :   أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فيتحللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها أذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه

 

قال الترمذي : حسن غريب صحيح

قال الشيخ الألباني : حسن دون قوله ارجموه والأرجح أنه لم يرجم

1455

 

حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1456

 

حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة

 

قال الترمذي : وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه

قال الشيخ الألباني : صحيح

1457

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : حسن

1458

 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة :   أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة

 

قال الترمذي : حديث صحيح حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1459

 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب سالم بن جنادة قالا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من حمل علينا السلاح فليس منا قال وفي الباب عن بن عمر وبن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1460

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1461

 

حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1462

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1463

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد أختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى هذا الحديث بن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1464

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت :   يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشب ويقال بن قيس

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1465

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم قال قلت :   يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما امسكن عليك قلت يا رسول الله وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا انه قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1466

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال :   نهينا عن صيد كلب المجوس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1467

 

حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :   سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى { وما علمتم من الجوارح } فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا نأكل وإن أكل منه

 

قال الترمذي : حديث لا نعرفه

قال الشيخ الألباني : منكر

1468

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت :   يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني مثله وكلا الحديثين صحيح وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1469

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :   سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1470

 

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :   سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1471

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :   سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حديث صحيح

1472

 

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله :   أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1473

 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وبن عمر وبن عباس وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1474

 

حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو بن سارية عن أبيها :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها

 

قال الشيخ الألباني : صحيح مفرقا إلا الخليسة

1475

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1476

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   ذكاة الجنين ذكاة أمه قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1477

 

حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال :   نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1478

 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال :   حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1479

 

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

1480

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال :   قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو واقد الليثي اسمه الحرث بن عوف

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1481

 

حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت :   يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال اسمه يسار بن برز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده

 

قال الترمذي : حديث غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1482

 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة قال وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1483

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1484

 

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح عن حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1485

 

حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة حدثنا بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث بن أبي ليلى

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1486

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1487

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أو كلب زرع

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1488

 

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1489

 

حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال :   لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

قال الترمذي : حديث حسن

قال الشيخ الألباني : صحيح

1490

 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء بهذا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح ق لكن ليس عند خ أو صيد إلا معلقا

1491

 

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت :   يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1492

 

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال :   كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان

 

قال الشيخ الألباني : صحيح

1493

 

حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه بن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1494

 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال :   ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وبن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1495

 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي :   أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن

 

قال الترمذي : حديث غريب

1496

 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال :   ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث

 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب

قال الشيخ الألباني : صحيح

1497

 

حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال :   لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

1498

 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال :   أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1499

 

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :   نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن بن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية

 

قال الترمذي : حسن غريب

قال الشيخ الألباني : ضعيف

1500

 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون بن سنة أو سبعة أشهر وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

 

قال الترمذي : حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:

  لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:   غَبَأَ لَهُ يَغْبَأُ غَبْأً: قَصَدَ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الرِّياشي بالغين المعجمة . غرقأ: الغِرقئُ:...