[[ الترجمة ]] = Translation

الجمعة، 1 مارس 2024

ج6. مشكاة المصابيح /الأحاديث من 2501 إلى 3000*

 




ج6. مشكاة المصابيح /الأحاديث من 2501 إلى 3000*

2501 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أم معبد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور " . رواهما البيهقي في الدعوات الكبير


2502 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه ؟ " . قال : نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " . قال : فدعا الله به فشفاه الله . رواه مسلم


2503 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه " . قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : " يتعرض من البلاء لما لا يطيق " رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


2504 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قل : اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل " رواه الترمذي


كتاب المناسك - الفصل الأول


2505 - [ 1 ] ( صحيح )
عن أبي هريرة قال : : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال : " لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم " ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " . رواه مسلم


2506 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " . قيل : ثم ماذا ؟ قال : " حج مبرور "


2507 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "


2508 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "


2509 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عمرة في رمضان تعدل حجة "


2510 - [ 6 ] ( صحيح )
وعنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : " من القوم ؟ " قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر " . رواه مسلم


2511 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " ذلك حجة الوداع


2512 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم قال : " فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء "


2513 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم " . فقال رجل : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال : " اذهب فاحجج مع امرأتك "


2514 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد . فقال : " جهادكن الحج "


2515 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم "


2516 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة : ذا الحليفة ولأهل الشام : الجحفة ولأهل نجد : قرن المنازل ولأهل اليمن : يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها


2517 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل اليمن يلملم " . رواه مسلم


2518 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته "


2519 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن البراء بن عازب قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2520 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج " . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : " لو قلتها : نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع " . رواه أحمد والنسائي والدارمي


2521 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب . وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث
2522 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا صرورة في الإسلام " . رواه أبو داود


2523 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد الحج فليعجل " . رواه أبو داود والدارمي


2524 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة " . رواه الترمذي والنسائي


2525 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله : " خبث الحديد "


2526 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : " الزاد والراحلة " . رواه الترمذي وابن ماجه


2527 - [ 23 ] ( حسن )
وعنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الحاج ؟ فقال : " الشعث النفل " . فقام آخر فقال : يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ قال : " العج والثج " . فقام آخر فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : " زاد وراحلة " رواه في شرح السنة . وروى ابن ماجه في سننه إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير


2528 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : " حج عن أبيك واعتمر " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


2529 - [ 25 ] ( صحيح )
مرفوع وعن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال : " من شبرمة " قال : أخ لي أو قريب لي قال : " أحججت عن نفسك ؟ " قال : لا قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " . رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه


2530 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق . رواه الترمذي وأبو داود


2531 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائي


2532 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة . رواه أبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


2533 - [ 29 ] ( صحيح )
عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )
رواه البخاري


2534 - [ 30 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " . رواه ابن ماجه


2535 - [ 31 ] ( ضعيف )
وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا " . رواه الدارمي


2536 - [ 32 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم " . رواه ابن ماجه


2537 - [ 33 ] ( حسن )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر " . رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان


2538 - [ 34 ] ( ضعيف )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له " . رواه أحمد


2539 - [ 35 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


باب الإحرام والتلبية - الفصل الأول


2540 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم


2541 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول : " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . لا يزيد على هؤلاء الكلمات


2542 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة


2543 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا . رواه مسلم


2544 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أنس رضي الله عنه قال : كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا : الحج والعمرة . رواه البخاري


2445 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر


2546 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج


الفصل الثاني


2547 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي والدارمي


2548 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل . رواه أبو داود


2549 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية " . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي


2550 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله : من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا " . رواه الترمذي وابن ماجه


2551 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات ويقول : " لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل " . متفق عليه ولفظه لمسلم


2552 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار . رواه الشافعي


الفصل الثالث


2553 - [ 14 ] ( صحيح )
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم . رواه البخاري


2554 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويلكم قد قد " إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت . رواه مسلم


باب قصة حجة الوداع - الفصل الأول


2555 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثقري بثوب وأحرمي " فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية : أنه قرأ في الركعتين : ( قل هو الله أحد و ( قل يا أيها الكافرون )
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله )
أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد " . وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : " فإن معي الهدي فلا تحل " . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من هدي فما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ " قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : " اللهم اشهد اللهم اشهد " ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي
تخرج
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " . فناولوه دلوا فشرب منه . رواه مسلم


2556 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها " . وفي رواية : " فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه " . قالت : فحضت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا


2557 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فيلصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي من الناس


2558 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة " . رواه مسلم
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني


الفصل الثالث


2559 - [ 5 ] ( صحيح )
عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال : أهللنا أصحاب محمد بالحج خالصا وحده قال عطاء : قال جابر : فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء : قال : " حلوا وأصيبوا النساء " . قال عطاء : ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني . قال : " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي فحلوا " فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء : قال جابر : فقدم علي من سعايته فقال : بم أهللت ؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأهد وامكث حراما " قال : وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد ؟ قال : " لأبد " . رواه مسلم


2560 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار . قال : " أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا " . رواه مسلم


باب دخول مكة والطواف - الفصل الأول


2561 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن نافع قال : إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويصلي فيدخل مكة نهارا وإذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك


2562 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها


2563 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عروة بن الزبير قال : قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك


2564 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة


2565 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة . رواه مسلم


2566 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا . رواه مسلم


2567 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن الزبير بن عربي قال : سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله . رواه البخاري


2568 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين


2569 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن


2570 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر . رواه البخاري


2571 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن . رواه مسلم


2572 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما كنا بسرف طمثت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال : " لعلك نفست ؟ " قلت : نعم قال : " فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "


2573 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط أمره أن يؤذن في الناس : " ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان "


الفصل الثاني


2574 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
عن المهاجر المكي قال : سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله . رواه الترمذي وأبو داود


2575 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو . رواه أبو داود


2576 - [ 16 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير " . رواه الترمذي والنسائي والدارمي وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عباس


2577 - [ 17 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم " . رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح


2578 - [ 18 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر : " والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


2579 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب " . رواه الترمذي


2580 - [ 20 ] ( صحيح )
وعن عبيد بن عمير : أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه قال : إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن مسحهما كفارة للخطايا " وسمعته يقول : " من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة " . وسمعته يقول : " لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة " . رواه الترمذي


2581 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
رواه أبو داود


2582 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجراة قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي وسمعته يقول : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " . رواه في شرح السنة ورواه أحمد مع اختلاف


2583 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك . رواه في شرح السنة


2584 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يعلى بن أمية قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطجعا ببرد أخضر . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


2585 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أبو داود


الفصل الثالث


2586 - [ 26 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر قال : ما تركنا استلام هذين الركنين : اليماني والحجر في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما


2587 - [ 27 ] ( متفق عليه )
وفي رواية لهما : قال نافع : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله


2588 - [ 28 ] ( متفق عليه )
وعن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي . فقال : " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب ( الطور وكتاب مسطور )


2589 - [ 29 ] ( متفق عليه )
وعن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : وإني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك


2590 - [ 30 ] ( ضعيف )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وكل به سبعون ملكا " يعني الركن اليماني " فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا : آمين " . رواه ابن ماجه


2591 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا ب : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات . ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه " . رواه ابن ماجه


باب الوقوف بعرفة - الفصل الأول


2592 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه


2593 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم . ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف . ووقفت ههنا وجمع كلها موقف " . رواه مسلم


2594 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2595 - [ 4 ] ( صحيح )
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال : إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم : " قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه


2596 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر " . رواه أبو داود والدارمي


2597 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خالد بن هوذة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين . رواه أبو داود


2598 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " . رواه الترمذي


2599 - [ 8 ] ( صحيح )
وروى مالك عن طلحة بن عبيد الله إلى قوله : " لا شريك له "


2600 - [ 9 ] ( ضعيف )
لإرساله وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر " . فقيل : ما رئي يوم بدر ؟ قال : " فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة " . رواه مالك مرسلا وفي شرح السنة بلفظ المصابيح


2601 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول الملائكة : يا رب فلان كان يرهق وفلان وفلانة قال : يقول الله عز وجل : قد غفرت لهم " . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة " . رواه في شرح السنة


الفصل الثالث


2602 - [ 11 ] ( متفق عليه )
عن عائشة قالت : كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس فكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس )


2603 - [ 12 ] ( ضعيف )
وعن عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب : " إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه " . قال : " أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم " فلم يجب عشيته فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل . قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك ؟ قال : " إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحشوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه " . رواه ابن ماجه وروى البيهقي في كتاب البعث والنشور نحوه


باب الدفع من عرفة والمزدلفة - الفصل الأول


2604 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سئل أسامة بن زيد : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص


2605 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال : " يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع " . رواه البخاري


2606 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال : لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة


2607 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما . رواه البخاري


2608 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها


2609 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله


2610 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا : " عليكم بالسكينة " وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال : " عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة " . وقال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة . رواه مسلم


2611 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال : " لعلي لا أراكم بعد عامي هذا " . لم أجد هذا الحديث في الصحيحين إلا في جامع الترمذي مع تقديم وتأخير


الفصل الثاني


2612 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن قيس بن مخرمة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم . وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي عبدة الأوثان والشرك " . رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال فيه : خطبنا وساقه بنحوه


2613 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : " أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه


2614 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها . رواه أبو داود


الفصل الثالث


2616 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
عن يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد يقول : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا . رواه أبو داود


2617 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله : كيف نصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر : صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته ؟ رواه البخاري


باب رمي الجمار - الفصل الأول


2618 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " . رواه مسلم


2619 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف . رواه مسلم


2620 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس


2621 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مسعود : أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة


2622 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2623 - [ 6 ] ( صحيح )
عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل : إليك إليك . رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي


2624 - [ 7 ] ( ضعيف )
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله " . رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


2625 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها قالت : قلنا : يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى ؟ قال : " لا منى مناخ من سبق " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


2626 - [ 9 ] ( صحيح )
عن نافع قال : إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة . رواه مالك


باب الهدي - الفصل الأول


2627 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . رواه مسلم


2628 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها


2629 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر . رواه مسلم


2630 - [ 4 ] ( صحيح )
وعنه قال : نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته . رواه مسلم


2631 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه كان أحل له


2632 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندي ثم بعث بها مع أبي


2633 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : " اركبها " . فقال : إنها بدنة . قال : " اركبها " . فقال : إنها بدنة . قال : " " اركبها ويلك " في الثانية أو الثالثة


2634 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " . رواه مسلم


2635 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر بدنة مع رجل وأمره فيها . فقال : يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها ؟ قال : " انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك " . رواه مسلم


2636 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه مسلم


2637 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم


2638 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال : " نحن نعطيه من عندنا "


2639 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " كلوا وتزودوا " . فأكلنا وتزودنا


الفصل الثاني


2640 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة وفي رواية من ذهب يغيظ بذلك المشركين . رواه أبو داود


2641 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ناجية الخزاعي قال : قلت : يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : " انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها " . رواه مالك والترمذي وابن ماجه


2642 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه أبو داود والدارمي عن ناجية الأسلمي


2643 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر " . قال ثور : وهو اليوم الثاني . قال : وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ قال : فلما وجبت جنوبها . قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت : ما قال ؟ قال : " من شاء اقتطع " . رواه أبو داود
وذكر حديثا ابن عباس وجابر في باب الأضحية


الفصل الثالث


2744 - [ 18 ] ( متفق عليه )
عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء " . فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : " كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم "


2645 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نبيشة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كنا نهينا عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم . جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا . ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله " . رواه أبو داود


باب الحلق - الفصل الأول


2636 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم


2647 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : قال لي معاوية : إني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص


2648 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " اللهم ارحم المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " اللهم ارحم المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " والمقصرين "


2649 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . رواه مسلم


2650 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناول الشق الأيسر فقال " احلق " فحلقه فأعطاه طلحة فقال : " اقسمه بين الناس "


2651 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك


2652 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . رواه مسلم


الفصل الثاني


2653 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن علي وعائشة رضي الله عنهما قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها . رواه الترمذي


2654 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير " . رواه أبو داود والدارمي
وهذا الباب خال من الفصل الثالث


باب في التحلل


ونقلهم بعض الأعمال على بعض - الفصل الأول


2655 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . فقال : " اذبح ولا حرج " فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . فقال : " ارم ولا حرج " . فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : " افعل ولا حرج "
وفي رواية لمسلم : أتاه رجل فقال : حلقت قبل أن أرمي . قال : " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . قال : " ارم ولا حرج "


2656 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول : " لا حرج " فسأله رجل فقال : رميت بعد ما أمسيت . فقال : " لا حرج " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2657 - [ 3 ] ( لم تتم دراسته )
عن علي قال : أتاه رجل فقال : يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق فقال : " احلق أو قصر ولا حرج " . وجاء آخر فقال : ذبحت قبل أن أرمي . قال : " ارم ولا حرج " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


2658 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول : " لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك " . رواه أبو داود


باب خطبة يوم النحر


ورمي أيام التشريق والتوديع - الفصل الأول


2659 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " وقال : " أي شهر هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : " أليس ذا الحجة ؟ " قلنا : بلى . قال : " أي بلد هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : " أليس البلدة ؟ " قلنا : بلى قال " فأي يوم هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : " أليس يوم النحر ؟ " قلنا : بلى . قال : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ؟ " قالوا : نعم . قال : " اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع "


2660 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن وبرة قال : سألت ابن عمر : متى أرمي الجمار ؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة . فقال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا . رواه البخاري


2661 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن سالم عن ابن عمر : أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . رواه البخاري


2662 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له


2663 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى . فقال العباس : يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال : " اسقني " فقال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال : " اسقني " . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها . فقال : " اعملوا فإنكم على عمل صالح " . ثم قال : " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه " . وأشار إلى عاتقه . رواه البخاري


2664 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به . رواه البخاري


2665 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنس بن مالك . قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح . ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك


2666 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج


2667 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعنها قالت : أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت فأمر الناس بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة . هذا الحديث ما وجدته برواية الشيخين بل برواية أبي داود مع اختلاف يسير في آخره


2668 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض "


2669 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : حاضت صفية ليلة النفر فقالت : ما أراني إلا حابستكم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عقرى حلقى أطافت يوم النحر ؟ " قيل : نعم . قال : " فانفري "


الفصل الثاني


2670 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمرو بن الأحوص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : " أي يوم هذا ؟ " قالوا : يوم النحر الأكبر . قال : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان على نفسه ولا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به " . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه


2671 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن عمرو والمزني قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد . رواه أبو داود


2672 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


2673 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه . رواه أبو داود وابن ماجه


2674 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء " . رواه في شرح السنة وقال : إسناده ضعيف


2675 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس قال : " إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء "


2676 - [ 18 ] وعنها قالت
: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها . رواه أبو داود


2677 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة : أن يرملوا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما . رواه مالك والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث صحيح


باب ما يجتنبه المحرم - الفصل الأول


2678 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن عبد الله بن عمر : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس من الثياب ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس " . متفق عليه وزاد البخاري في رواية : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "


2679 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول : " إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل "


2680 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن يعلى بن أمية قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي . فقال : " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك "


2681 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " . رواه مسلم


2682 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم


2683 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . رواه مسلم
قال الشيخ الإمام يحيى السنة رحمه الله : والأكثرون على أنه تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة


2684 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي أيوب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم


2685 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم


2686 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر . رواه مسلم


2687 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن أم الحصين قالت : رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم


2688 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل تهافت على وجهه فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " . قال : نعم . قال : " فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين " . والفرق : ثلاثة آصع : " أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة "


الفصل الثاني


2689 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في أحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أوخز أو حلي أو سروايل أو قميص أو خف . رواه أبو داود


2690 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ولابن ماجه معناه


2691 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقنت يعني غير المطيب . رواه الترمذي


الفصل الثالث


2692 - [ 15 ] عن نافع
أن ابن عمر وجد القر فقال : ألق علي ثوبا نافع فألقيت عليه برنسا فقال : تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ؟ . رواه أبو داود ؟


2693 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه


2694 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به . رواه أبو داود والنسائي


2695 - [ 18 ] وعن أبي رافع
قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما . رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن


باب الحرم يجتنب الصيد - الفصل الأول


2696 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن الصعب بن جثامة أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء او بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "


2697 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه . قال : " هل معكم منه شيء ؟ " قالوا : معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها
وفي رواية لهما : فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ؟ أو أشار إليها ؟ " قالوا : لا قال : " فكلوا ما بقي من لحمها "


2698 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور "


2699 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا "


الفصل الثاني


2700 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي


2701 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجراد من صيد البحر " . رواه أبو داود والترمذي


2702 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقتل المحرم السبع العادي " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


2703 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم فقلت : أيؤكل ؟ فقال : نعم فقلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي والنسائي والشافعي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


2704 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ قال : " هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم " . رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي


2705 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن خزيمة بن جزي قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع . قال : " أو يأكل الضبع أحد ؟ . وسألته عن أكل الذئب . قال : " أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ " . رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي


الفصل الثالث


2706 - [ 11 ] ( صحيح )
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال : فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم


باب الإحصار وفوت الحج - الفصل الأول


2707 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عباس قال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . رواه البخاري


2708 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه . رواه البخاري


2709 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن المسور بن مخرمة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . رواه البخاري


2710 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر أنه قال : أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا . رواه البخاري


2711 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة . قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " لعلك أردت الحج ؟ " قالت : والله ما أجدني إلا وجعة . فقال لها : " حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني "


الفصل الثاني


2712 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء . رواه أبو داود وفيه قصة وفي سنده محمد بن إسحاق


2713 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " . رواه الترمذي وأبو دواد والنسائي وابن ماجه والدارمي وزاد أبو داود في رواية أخرى : " أو مرض " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وفي المصابيح : ضعيف


2714 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
هذا الباب خال عن الفصل الثالث


باب حرم مكة حرسها الله تعالى - الفصل الأول


2715 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : " لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " . وقال يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها " . فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ؟ فقال : " إلا الأذخر "


2716 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وفي رواية لأبي هريرة : " لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد "


2717 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " . رواه مسلم


2718 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل وقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : " اقتله "


2719 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . رواه مسلم


2720 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم " . قلت : يا رسول الله وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال : " يخسف وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم "


2721 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة "


2722 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2723 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن يعلى بن أمية قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه " . رواه أبو داود


2724 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة : " ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا


2725 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال : " والله إنك لخير أرض الله وأحب الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت " . رواه الترمذي وابن ماجه


الفصل الثالث


2726 - [ 12 ] ( متفق عليه )
عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به : حمد الله وأثنى عليه ثم قال : " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب " . فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة . متفق عليه . وفي البخاري : الخربة : الجناية


2727 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا " . رواه ابن ماجه


باب حرم المدينة حرسها الله تعالى - الفصل الأول


2728 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن علي رضي الله عنه قال : ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل "
وفي رواية لهما : " من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل "


2729 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أحرم ما بين لابتي المدينة : أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها " وقال : " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " . رواه مسلم


2730 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة " . رواه مسلم


2731 - [ 4 ] ( صحيح )
وعنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال : " اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه " . ثم قال : يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر . رواه مسلم


2732 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف " . رواه مسلم


2733 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن عامر بن سعد : أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم


2734 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة "


2735 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة : " رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة فتأولتها : أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة " . رواه البخاري


2736 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون "


2737 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت بقرية تأكل القرى . يقولون : يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد "


2738 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله سمى المدينة طابة " . رواه مسلم


2739 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وعن جابر بن عبد الله : أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها "


2740 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد " . رواه مسلم


2741 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال "


2742 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق "


2743 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء "


2744 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها . رواه البخاري


2745 - [ 18 ] ( متفق عليه )
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : " هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها "


2746 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحد جبل يحبنا ونحبه " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2747 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
عن سليمان بن أبي عبد الله قال : رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فكلموه فيه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال : " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه " . فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه . رواه أبو داود


2748 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن صالح مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال : " من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه " . رواه أبو داود


2749 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله " . رواه أبو داود وقال محيى السنة : " وج " ذكروا أنها من ناحية الطائف وقال الخطابي : " إنه " بدل " إنها "


2750 - [ 23 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استطاع أن يموت بالمدية فليمت لها فإني أشفع لمن يموت بها " . رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا


2751 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب


2752 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله أوحى إلي : أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


2753 - [ 26 ] ( صحيح )
عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان " . رواه البخاري


2754 - [ 27 ] ( متفق عليه )
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة "


2755 - [ 28 ] ( ضعيف )
وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة "


2756 - [ 29 ] ( ضعيف )
وعن ابن عمر مرفوعا : " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي " . رواهما البيهقي في شعب الإيمان


2757 - [ 30 ] ( ضعيف )
لإرساله وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال : بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بئس ما قلت " قال الرجل إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها " ثلاث مرات . رواه مالك مرسلا


2758 - [ 31 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة " . وفي رواية : " قل عمرة وحجة " . رواه البخاري


كتاب البيوع


باب الكسب وطلب الحلال - الفصل الأول


2759 - [ 1 ] ( صحيح )
عن المقداد بن معدي كرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه " . رواه البخاري


2760 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )
وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ " . رواه مسلم


2761 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام " . رواه البخاري


2762 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "


2763 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث " . رواه مسلم


2764 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن


2765 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور . رواه البخاري


2766 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هو حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه "


2767 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "


2768 - [ 10 ] ( صحيح )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور . رواه مسلم


2769 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعن أنس رضي الله عنه قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه


الفصل الثاني


2770 - [ 12 ] ( صحيح )
عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وفي رواية أبي داود والدارمي : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه "


2771 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يكسب عبد مال حرام فتيصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث " . رواه أحمد وكذا في شرح السنة


2772 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به " . رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان


2773 - [ 15 ] ( صحيح )
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وروى الدارمي الفصل الأول


2774 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم ؟ " قلت : نعم قال : فجمع أصابعه فضرب صدره وقال : " استفت نفسك استفت قلبك " ثلاثا " البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس " . رواه أحمد والدارمي


2775 - [ 17 ] ( حسن )
وعن عطية السعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس " . رواه الترمذي وابن ماجه


2776 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له . رواه الترمذي وابن ماجه


2777 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " . رواه أبو داود وابن ماجه


2778 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محيصة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال : " اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك " . رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه


2779 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة . رواه في شرح السنة


2780 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث )
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وعلي بن يزيد الرواي يضعف في الحديث
وسنذكر حديث جابر : نهى عن أكل أهر في باب
ما يحل أكله " إن شاء الله تعالى


الفصل الثالث


2781 - [ 23 ] ( ضعيف )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


2782 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف فقال : لا بأس إنما هم مصورون وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم . رواه رزين


2783 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور " . رواه أحمد


2784 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر بن أبي مريم قال : كانت لمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام ثمنه فقيل له : سبحان الله أتبيع اللبن ؟ وتقبض الثمن ؟ فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم " . رواه أحمد


2785 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن نافع قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها : يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت : لا تفعل مالك ولمتجرك ؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له " . رواه أحمد وابن ماجه


2786 - [ 28 ] ( صحيح )
وعن عائشة قالت : كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج فكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه قالت : فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه . رواه البخاري


2787 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام " . رواه البيهقي في شعب الإيمان


2788 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن زيد بن أسلم أنه قال : شرب عمر بن الخطاب لبنا وأعجبه وقال للذي سقاه : من أين لك هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه . رواه البيهقي في شعب الإيمان


2789 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله . رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان . وقال : إسناده ضعيف


باب المساهلة في المعاملات - الفصل الأول


2790 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
رواه البخاري


2791 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له : هل علمت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل له انظر قال : ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة "


2792 - [ 3 ] ( صحيح )
وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري " فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي "


2793 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " . رواه مسلم


2794 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلف منفقعة للسلعة ممحقة للبركة "


2795 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " . قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : " المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2796 - [ 7 ] ( ضعيف )
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " . رواه الترمذي والدارقطني . 2797 [ 8 ] ( ضعيف )
ورواه ابن ماجه عن ابن عمر . وقال الترمذي : هذا حديث غريب


2798 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن قيس بن أبي غرزة قال : كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال : " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه


2799 - [ 10 ] ( ضعيف )
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق " . رواه الترمذي وابن ماجه


2800 - [ 11 ] وروى البيهقي في
شعب الإيمان . عن البراء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
وهذا الباب خال من الفصل الثالث


باب الخيار - الفصل الأول


2801 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "
وفي رواية لمسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب "
وفي رواية للترمذي : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا " . وفي المتفق عليه : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " بدل " أو يختارا "


2802 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما "


2803 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال : " إذا بايعت فقل : لا خلابة " فكان الرجل يقوله


الفصل الثاني


2804 - [ 4 ] ( حسن )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي


2805 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتفرقن إثنان إلا عن تراض " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


2806 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب


باب الربا - الفصل الأول


2807 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " . رواه مسلم


2808 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . رواه مسلم


2809 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " . رواه مسلم


2810 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
وفي رواية : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن "


2811 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " . رواه مسلم


2812 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء "


2813 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد وأبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال : " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " . وقال : " في الميزان مثل ذلك "


2814 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " من أين هذا ؟ " قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال : " أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به "


2815 - [ 9 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " بعينه " فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر . رواه مسلم


2816 - [ 10 ] ( صحيح )
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم


2817 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن فضالة بن أبي عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع حتى تفصل " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2818 - [ 12 ] ( ضعيف )
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره " . ويروى من " غباره " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه


2819 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم " . رواه الشافعي


2820 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقال : نعم فنهاه عن ذلك . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه


2821 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعيد بن المسيب مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال سعيد : كان من ميسر أهل الجاهلية . رواه في شرح السنة


2822 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه


2823 - [ 17 ] ( ضعيف )
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه أبو داود


الفصل الثالث


2824 - [ 18 ] ( متفق عليه )
عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا في النسيئة " . وفي رواية قال : " لا ربا فيما كان يدا بيد "


2825 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " . رواه أحمد والدراقطني
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد : وقال : " من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به "


2826 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الربا سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه "


2827 - [ 21 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل : رواهما ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان . وروى أحمد الأخير


2828 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا " . رواه أحمد وابن ماجه


2829 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح . رواه النسائي


2830 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجه والدارمي


2831 - [ 25 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان


2832 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية " . رواه البخاري في تاريخه هكذا في المنتقى


2833 - [ 27 ] ( صحيح )
وعن أبي بردة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلا م فقال : إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت فلا تأخذه فإنه ربا . رواه البخاري


باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول


2834 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان وعند مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله . متفق عليه . وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فعلي وإن نقص فعلي )
2835 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . رواه مسلم
2836 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا . رواه مسلم
2837 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن سهل بن أبي حثمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
2838 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود ابن الحصين
2839 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري . متفق عليه
وفي رواية لمسلم : نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة
2840 - [ 7 ] ( متفق عليه )
وعن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال :
حتى تخمر " وقال : " أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ "


2841 - [ 8 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح . رواه مسلم


2842 - [ 9 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . رواه مسلم


2843 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه . رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين


2844 - [ 11 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "


2845 - [ 12 ] ( متفق عليه )
وفي رواية ابن عباس : " حتى يكتاله "


2846 - [ 13 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله


2847 - [ 14 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "
وفي رواية لمسلم : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام : فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء "


2848 - [ 15 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " . رواه مسلم


2849 - [ 16 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق "


2850 - [ 17 ] ( صحيح )
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له " . رواه مسلم


2851 - [ 18 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم " . رواه مسلم


2852 - [ 19 ] ( صحيح )
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . رواه مسلم


2853 - [ 20 ] ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين : اشتمال الصماء والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء


2854 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم


2855 - [ 22 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها


2856 - [ 23 ] ( صحيح )
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . رواه البخاري


2857 - [ 24 ] ( صحيح )
وعن جابر : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث . رواه مسلم


2858 - [ 25 ] ( صحيح )
وعنه قال : نهى رسول الله عن بيع فضل الماء . رواه مسلم


2859 - [ 26 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ "


2860 - [ 27 ] ( صحيح )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يا رسول الله قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2861 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
عن جابر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن يعلم . رواه الترمذي


2862 - [ 29 ] ( صحيح )
وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد هكذا . رواه الترمذي وأبو داود عن أنس . والزيادة التي في المصابيح وهو قوله : نهى عن بيع التمر حتى تزهو إنما ثبت في روايتهما : عن ابن عمر قال : نهى عن بيع النخل حتى تزهو وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


2863 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . رواه الدارقطني


2864 - [ 31 ] ( ضعيف )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه


2865 - [ 32 ] ( ضعيف )
وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . رواه أبو داود


2866 - [ 33 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أنس : أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة . رواه الترمذي


2867 - [ 34 ] ( صحيح )
وعن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي . رواه الترمذي في رواية له ولأبي داود والنسائي : قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاع له من السوق قال : " لا تبع ما ليس عندك "


2868 - [ 35 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه مالك والترمذي والنسائي


2869 - [ 36 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة . رواه في شرح السنة


2870 - [ 37 ] ( حسن )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي : هذا صحيح


2871 - [ 38 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي


2872 - [ 39 ] ( حسن )
وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب


2873 - [ 40 ] ( ضعيف )
وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فقال : " من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : آخذهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من يزيد على درهم ؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


الفصل الثالث


2874 - [ 41 ] ( لم تتم دراسته )
عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه " . رواه ابن ماجه


باب - الفصل الأول


2875 - [ 1 ] ( صحيح )
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . رواه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده


2876 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن جابر : أنه كان يسير على جمل له قد أعيي فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال : " بعنيه بوقية " قال : فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه وفي رواية فأعطاني ثمنه ورده علي . متفق عليه . وفي رواية للبخاري أنه قال لبلال : " اقضه وزده " فأعطاه وزاده قيراطا


2877 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق "


2878 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته


الفصل الثاني


2879 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا : أن الخراج بالضمان فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . رواه في شرح السنة


2880 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " . رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : " البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع "


2881 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة " . رواه أبو داود وابن ماجه
وفي " شرح السنة " بلفظ " المصابيح " عن شريح الشامي مرسلا


الفصل الثالث


2882 - [ 8 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب . فقال بائع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام وقال الآخر : لي جارية . فقال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا "


باب السلم والرهن - الفصل الأول


2883 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال : " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "


2884 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد


2885 - [ 3 ] ( صحيح )
وعنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير . رواه البخاري


2886 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2887 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " . رواه الشافعي مرسلا


2888 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وروي مثله أو مثل معناه لا يخالف عنه عن أبي هريرة متصلا


2889 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة " . رواه أبو داود والنسائي


2890 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : " إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم " . رواه الترمذي


الفصل الثالث


2891 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه " . رواه أبو داود وابن ماجه


باب الاحتكار - الفصل الأول


2892 - [ 1 ] ( صحيح )
عن معمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتكر فهو خاطئ " . رواه مسلم
وسنذكر حديث عمر رضي الله عنه " كانت أموال بني النضير " في باب الفيء إن شاء الله تعالى


الفصل الثاني


2893 - [ 2 ] ( ضعيف )
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " . رواه ابن ماجه والدارمي


2894 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي


الفصل الثالث


2895 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس " . رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان . ورزين في كتابه


2896 - [ 5 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه " . رواه رزين


2897 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
وعن معاذ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بئس العبد المحتكر : إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح " . رواه البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه


2898 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة " . رواه رزين


باب الإفلاس والانظار - الفصل الأول


2899 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره "


2900 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . رواه مسلم


2901 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال : فلقي الله فتجاوز عنه "


2902 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه " . رواه مسلم


2903 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة " . رواه مسلم


2904 - [ 6 ] ( صحيح )
وعن أبي اليسر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله " . رواه مسلم


2905 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي رافع قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال : أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت : لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء " . رواه مسلم


2906 - [ 8 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال : " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه " قالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه قال : " اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء "


2907 - [ 9 ] ( متفق عليه )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع "


2908 - [ 10 ] ( متفق عليه )
وعن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال : " يا كعب " قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله قال : " قم فاقضه "


2909 - [ 11 ] ( صحيح )
وعن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صل عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا فصلى عليها ثم أتي بجنازة أخرى فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : نعم فقال : " فهل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا قال : " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة : صلى الله عليه وسلم عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه . رواه البخاري


2910 - [ 12 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه " . رواه البخاري


2911 - [ 13 ] ( صحيح )
وعن أبي قتادة قال : قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . فلما أدبر ناداه فقال : " نعم إلا الدين كذلك قال جبريل " . رواه مسلم


2912 - [ 14 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين " . رواه مسلم


2913 - [ 15 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل : " هل ترك لدينه قضاء ؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم " . فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك فهو لورثته "


الفصل الثاني


2914 - [ 16 ] ( ضعيف )
عن أبي خلدة الزرقي قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " . رواه الشافعي وابن ماجه


2915 - [ 17 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " . رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث غريب


2916 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة " . رواه في شرح السنة


2917 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وروي أن معاذا كان يدان فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء . مرسل هذا لفظ المصابيح . ولم أجده في الأصول إلا في المنتقى


2918 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء . رواه سعيد في سننه مرسلا


2919 - [ 21 ] ( صحيح )
وعن الشريد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " قال ابن المبارك : يحل عرضه : يغلظ له . وعقوبته : يحبس له . رواه أبو داود والنسائي


2920 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال : " هل على صاحبكم دين ؟ " قالوا : نعم قال : " هل ترك له من وفاء ؟ " قالوا : لا قال : " صلوا على صاحبكم " قال علي بن أبي طالب : علي دينه يا رسول الله فتقدم فصلى عليه . وفي رواية معناه وقال : " فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " . رواه في شرح السنة


2921 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي


2922 - [ 24 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء " . رواه أحمد وأبو داود


2923 - [ 25 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " . رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وانتهت روايته عند قوله " شروطهم "


الفصل الثالث


2924 - [ 26 ] ( لم تتم دراسته )
عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله : " زن وأرجح " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح


2925 - [ 27 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني . رواه أبو داود


2926 - [ 28 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال : استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال : " بارك الله تعالى في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء " . رواه النسائي


2927 - [ 29 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة " . رواه أحمد


2928 - [ 30 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سعد بن الأطول قال : مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أخلك محبوس بدينه فاقض عنه " . قال : فذهبت فقضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة قال : " أعطها فإنها صدقة " . رواه أحمد


2929 - [ 31 ] ( لم تتم دراسته )
وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال : كنا جلوسا بفناء المسجد حيث يوضع الجنائز ورسول الله جالس بين ظهرينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته قال : " سبحان الله سبحان الله ما نزل من التشديد ؟ " قال : فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نر إلا خيرا حتى أصبحنا قال محمد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما التشديد الذي نزل ؟ قال : " في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه " . رواه أحمد وفي شرح السنة نحوه


باب الشركة والوكالة - الفصل الأول


2930 - [ 1 ] ( صحيح )
عن زهرة بن معبد : أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له : أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة . رواه البخاري


2931 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : " لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة " . قالوا : سمعنا وأطعنا . رواه البخاري


2932 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن عروة بن أبي الجعد البارقي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . رواه البخاري


الفصل الثاني


2933 - [ 4 ] ( لم تتم دراسته )
عن أبي هريرة رفعه قال : " إن الله عز وجل يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما " . رواه أبو داود وزاد رزين : " وجاء الشيطان "


2934 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي


2935 - [ 6 ] وعن جابر قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته " . رواه أبو داود


الفصل الثالث


2936 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع " . رواه ابن ماجه


2937 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق رسول الله صلى بالدينار فدعا له أن يبارك له في تجارته . رواه الترمذي


باب الغصب والعارية - الفصل الأول


2938 - [ 1 ] ( متفق عليه )
عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين "


2939 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم " . رواه مسلم


2940 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : " غارت أمكم " ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت . رواه البخاري


2941 - [ 4 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النهبة والمثلة . رواه البخاري


2942 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن جابر قال : انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات فانصرف وقد آضت الشمس وقال : " ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار وكان يسرق الحاج بمحجته فإن فطن له قال : إنما تعلق بمحجتي وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرتها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل " . رواه مسلم


2943 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب فركب فلما رجع قال : " ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا "


الفصل الثاني


2944 - [ 7 ] ( صحيح )
عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود


2945 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
ورواه مالك عن عروة مرسلا . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب


2946 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " . رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى


2947 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا " . رواه الترمذي


2948 - [ 11 ] وعن السائب بن
يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " . رواه الترمذي وأبو داود وروايته إلى قوله : " جادا "


2949 - [ 12 ] ( لم تتم دراسته )
وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي


2950 - [ 13 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه


2951 - [ 14 ] ( لم تتم دراسته )
وعن حرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه


2952 - [ 15 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الرجل جبار والنار جبار " . رواه أبو داود


2953 - [ 16 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل " . رواه أبو داود


2954 - [ 17 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة " . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب


2955 - [ 18 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أمية بن صفوان عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعه يوم حنين فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : " بل عارية مضمونة " . رواه أبو داود


2956 - [ 19 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم " . رواه النرمذي وأبو داود


2957 - [ 20 ] ( لم تتم دراسته )
وعن رافع بن عمرو الغفاري قال : كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا غلام لم ترمي النخل ؟ " قلت : آكل قال : " فلا ترم وكل مما سقط في أسفلها " ثم مسح رأسه فقال : " اللهم أشبع بطنه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وسنذكر حديث عمرو بن شعيب في " باب اللقطة " إن شاء الله تعالى


الفصل الثالث


2958 - [ 21 ] ( صحيح )
عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " . رواه البخاري


2959 - [ 22 ] ( لم تتم دراسته )
وعن يعلى بن مرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر " . رواه أحمد


2960 - [ 23 ] ( لم تتم دراسته )
وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس " . رواه أحمد


باب الشفعة - الفصل الأول


2961 - [ 1 ] ( صحيح )
عن جابر قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . رواه البخاري


2962 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط : " لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به " . رواه مسلم


2963 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بسقبه " . رواه البخاري


2964 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "


2965 - [ 5 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع " . رواه مسلم


الفصل الثاني


2966 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن سعيد بن حريث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله " . رواه ابن ماجه والدارمي


2967 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعته ينتظر لها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه . والدارمي


2968 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " . رواه الترمذي قال :


2969 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وقد روي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح


2970 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبد الله بن جحش قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار " . رواه أبو داود وقال : هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار


الفصل الثالث


2971 - [ 11 ] ( لم تتم دراسته )
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها . ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل . رواه مالك


باب المساقاة والمزارعة - الفصل الأول


2972 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها . رواه مسلم
وفي رواية البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها


2973 - [ 2 ] ( صحيح )
وعنه قال : كنا نخبر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . رواه مسلم


2974 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع : فكيف هي بالدراهم والدنانير ؟ فقال : ليس بها بأس وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة


2975 - [ 4 ] ( متفق عليه )
وعن رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم


2976 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعن عمرو قال : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال : أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال : " ألا يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما "


2977 - [ 6 ] ( متفق عليه )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه "


2978 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل " . رواه البخاري


الفصل الثاني


2979 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث غريب


الفصل الثالث


2980 - [ 9 ] ( صحيح )
عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على : إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر . وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا . رواه البخاري


باب الإجارة - الفصل الأول


2981 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عبد الله بن مغفل قال : زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : " لا بأس بها " . رواه مسلم


2982 - [ 2 ] ( متفق عليه )
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجره واستعط


2983 - [ 3 ] ( صحيح )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم " . فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : " نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة " . رواه البخاري


2984 - [ 4 ] ( صحيح )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " . رواه البخاري


2985 - [ 5 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فبهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . رواه البخاري وفي رواية : " أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما "


الفصل الثاني


2986 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن خارجة بن الصلت عن عمه قال : أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا : إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية ؟ فإن عندنا معتوها في القيود فقلنا : نعم فجاؤوا بمعتوه في القيود فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل قال : فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت : لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق " . رواه أحمد وأبو داود


2987 - [ 7 ] ( صحيح )
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " . رواه ابن ماجه


2988 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للسائل حق وإن جاء على فرس " . رواه أحمد وأبو داود وفي المصابيح : مرسل


الفصل الثالث


2989 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
عن عتبة بن المنذر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ : ( طسم )
حتى بلغ قصة موسى قال : " إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " . رواه أحمد وابن ماجه


2990 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن عبادة بن الصامت قال : قلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله قال : " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها " . رواه أبو داود وابن ماجه


باب إحياء الموات والشرب - الفصل الأول


2991 - [ 1 ] ( صحيح )
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق " . قال عروة : قضى به عمر في خلافته . رواه البخاري


2992 - [ 2 ] ( صحيح )
وعن ابن عباس : أن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا حمى إلا لله ورسوله " . رواه البخاري


2993 - [ 3 ] ( متفق عليه )
وعن عروة قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " . فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجهه ثم قال : " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة


2994 - [ 4 ] ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ "


2995 - [ 5 ] ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك "
وذكر حديث جابر في " باب المنهي عنها من البيوع "


الفصل الثاني


2996 - [ 6 ] ( لم تتم دراسته )
عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحاط حائطا على الأرض فهو له " . رواه أبو داود


2997 - [ 7 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أسماء بنت أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا . رواه أبو داود


2998 - [ 8 ] ( لم تتم دراسته )
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : " أعطوه من حيث بلغ السوط " . رواه أبو داود


2999 - [ 9 ] ( لم تتم دراسته )
وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال : فأرسل معي معاوية قال : " أعطها إياه " . رواه الترمذي والدارمي


3000 - [ 10 ] ( لم تتم دراسته )
وعن أبيض بن حمال المأربي : أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه فلما ولى قال رجل : يا رسول الله إنما أقطعت له الماء العد قال : فرجعه منه قال : وسأله ماذا يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:

  لسان العرب فصل الغين المعجمة غبأ:   غَبَأَ لَهُ يَغْبَأُ غَبْأً: قَصَدَ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الرِّياشي بالغين المعجمة . غرقأ: الغِرقئُ:...